منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٥١
هذه مع عدم حلية سببها وهو الانشاء بداعي تبدل الإضافة وحصول النقل والانتقال، فلا بد أن يكون التسبب بالعقد اللفظي أو الفعلي ممضى شرعا وحلالا تكليفا أيضا، وحينئذ تتجه دعوى التلازم بين حلية عقد البيع المستكشف من حلية التصرفات وصحته، فلو جرت أصالة الحل في العقد المشكوك كونه ربويا ترتب عليه صحة البيع، و لا مجال حينئذ لأصالة الفساد، فتأمل فيما ذكرناه.