منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٤٣
بالغ مرتبة البعث والزجر.
وكيف كان، ففصل شيخنا الأعظم بين الأمثلة الثلاثة وحكم في مثال المرأة المضطربة أو الناسية لوقتها بعدم التنجيز والرجوع إلى استصحاب الطهر، لعدم الابتلاء دفعة، قال (قده): (فان تنجز تكليف الزوج بترك وطي الحائض قبل زمان حيضها ممنوع، فان قول الشارع: - فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حق يطهرن - ظاهر في وجوب الكف عند الابتلاء بالحائض، إذ الترك قبل الابتلاء حاصل بنفس عدم الابتلاء، فلا يطلب بهذا الخطاب) وحكم في المثالين الآخرين بالاحتياط.
لكن جعل الفارق الابتلاء وعدمه مشكل، إذ لو أريد عدم الابتلاء بالمرة، وصيرورة المكلف أجنبيا عن المتعلق بالكلية لم يتحقق هذا المعنى في المرأة الكذائية، لوضوح ابتلاء الزوج بها في بعض أيام الشهر. وان أريد عدم الابتلاء الفعلي وان ابتلي في المستقبل لم يكن فرق بين المثال وبين المعاملة الربوية التي يعلم بابتلائه بها في يومه أو شهره، مع عدم علمه بأنها أول معاملاته، فيلزم الحكم بعدم الحرمة.
وكذا في مثال النذر. وعليه فلا وجه لجعل المناط في جواز المخالفة القطعية عدم الابتلاء الدفعي بتمام الأطراف.
مضافا إلى أن التفرقة بين مثال الحيض ونذر فعل في زمان خاص مشكلة أيضا، حيث إن للزمان في كليهما دخلا موضوعيا، لفرض تقيد المنذور بزمان خاص في صيغة النذر، فيكون كالحيض في دخل الزمان في أحكامه.
وعليه فليس الزمان المستقبل ظرفا محضا للامتثال كما هو الحال في الربا ونحوه.