منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٤٢
عن البحث، إذ لا ريب في منجزية العلم الاجمالي حينئذ، للعلم بتوجه الخطاب المنجز إلى المكلف. كما أن مفروض الكلام هو ما إذا لم تكن الأطراف منجزة بمنجز آخر.
إذا عرفت هذا، فاعلم: أن الأقوال في مسألة تنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات ثلاثة:
الأول: عدم التنجيز مطلقا، فلا مانع من جريان الأصول في الأطراف، لوجود المقتضي - وهو الشك - لجريان الأصل في الطرف الموجود فعلا، وعدم مانع منه، إذ في ظرف جريانه لا يعارضه الأصل الجاري في الطرف المعدوم اللاحق، لإناطة جريانه بوجود موضوعه، وبعد وجوده يجري الأصل فيه بلا معارض، لانعدام كل منهما في ظرف وجود الاخر، وعليه فالخطاب التنجيزي بالحرام المردد بين الموجود في الحال والمستقبل غير موجه إلى المكلف، لفقدان شرطه وهو الابتلاء بالمتعلق، فيندرج كل واحد من الأطراف في ضابط الشك في التكليف لا المكلف به.
الثاني: التنجيز مطلقا، وعدم كون التدرج مانعا عن تأثير العلم الاجمالي فيما كان المعلوم تكليفا فعليا، فان المدار في المنجزية هو العلم بالتكليف الفعلي سواء كانت الأطراف دفعية أم تدريجية.
الثالث: التفصيل في التدريجيات بالتنجيز فيما إذا لم يكن للزمان دخل موضوعي في الحكم كحرمة الربا والكذب والغيبة ونحوها، و عدمه فيما إذا كان للزمان دخل في الملاك والخطاب كالحيض المردد بين أيام الشهر، فان الاحكام الالزامية المترتبة عليه لم تكن فعلية قبل حلول الزمان الخاص، إذ ليس مجرد العلم بها علما بتكليف