____________________
(1) يعني: ومما ذكرنا من أن المناط في وجوب الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي هو فعلية التكليف المعلوم بالاجمال فعلية تامة أي من جميع الجهات لا كون الأطراف محصورة ظهر، وغرضه: الإشارة إلى بعض الجهات المانعة عن فعلية التكليف الموجبة لعدم وجوب الموافقة القطعية وعدم حرمة المخالفة كذلك مع العلم بالحكم إجمالا، وقد ذكر في العبارة ثلاثا من الجهات المانعة.
(2) هذا إشارة إلى الجهة الأولى، وهي عدم الابتلاء، فان الابتلاء بجميع الأطراف شرط في فعلية التكليف كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فلو علم إجمالا بنجاسة إناء مردد بين إنائه وإناء من لا يبتلي به عادة كأحد ملوك الدنيا، أو علم بحرمة
(2) هذا إشارة إلى الجهة الأولى، وهي عدم الابتلاء، فان الابتلاء بجميع الأطراف شرط في فعلية التكليف كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فلو علم إجمالا بنجاسة إناء مردد بين إنائه وإناء من لا يبتلي به عادة كأحد ملوك الدنيا، أو علم بحرمة