منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٢٩
فعليا لوجبت موافقته قطعا، والا (1) لم يحرم مخالفته كذلك أيضا (2).
____________________
(1) أي: وان لم يكن التكليف فعليا لم يحرم مخالفته القطعية.
(2) أي: كعدم وجوب موافقته القطعية، فقوله: (كذلك) أي قطعيا.
عن الحرام الواقعي، لان رفع اليد عن الواقع ولو على بعض التقادير بعد العلم به من دون جعل بدل قبيح عند العقل، فلو ورد ما يدل على الاذن في بعض الأطراف تخييرا فلا بد أن يستكشف منه جعل البدل، هذا.
ولكن لسان الشيخ وهو تلميذه المحقق الآشتياني (قدهما) نقل عن شيخه الأستاذ أنه اختار في مجلس درسه الشريف جواز ترخيص الشارع في بعض الأطراف من دون جعل بدل، بل نسب إليه التزامه به في بحث الانسداد عند إبطال الاحتياط الكلي وإثبات التبعيض فيه. ونبه صاحب الأوثق على كلام الشيخ في الانسداد أيضا.
وكيف كان، فقد قرر المحقق الآشتياني كلام شيخه بما حاصله: (أن اذن الشارع في مخالفة الاحتياط الكلي الذي قد يتفق معه فوت الواقع لا بد أن يكون مشتملا على مصلحة جابرة لمفسدة الوقوع في خلاف الواقع فيما يقع فيه. وأما لزوم جعل البدل فلا، إذ يحكم العقل بلزوم الاحتياط الجزئي بعد ترخيص الشارع في ترك الموافقة القطعية، وليس على الشارع تعيين الطريق لامتثال الأحكام الشرعية، إذ الحاكم في كيفية الإطاعة هو العقل الحاكم بأصل وجوب الطاعة أيضا، وانما على الشارع الامضاء ان لم ير المصلحة في النهي عن بعض الكيفيات أو الاذن في مخالفته.
لا يقال: مع استقلال العقل بكون طريق الإطاعة الاحتياط الكلي كيف يجوز للشارع النهي عنه، إذ لازمه اما التناقض في كلام الشارع و اما عدم حجية حكم العقل.