____________________
الشارع بدلا عن الحرام الواقعي مؤمن من عقوبة المولى ورافع لموضوع حكم العقل بلزوم رعاية التكليف في كل واحد من المشتبهين، ومن المعلوم أن قناعته بالموافقة الاحتمالية مبنية على كون العلم الاجمالي مقتضيا لوجوب الموافقة القطعية، لا علة تامة له، إذ لو كان علة له لم يتوجه الترخيص في بعض الأطراف، هذا ما أفاده الشيخ.
وقد أورد عليه المصنف (قدهما) بأنه لا وجه للتفكيك - في علية العلم الاجمالي للتنجيز - بين حرمة المخالفة ووجوب الموافقة القطعيتين، بل اما أن يكون علة لكليهما فتجب الموافقة القطعية كما تحرم المخالفة القطعية، أو لا يكون علة لشئ منهما فلا تحرم المخالفة القطعية كما لا تجب الموافقة القطعية، إذ لو كان المعلوم بالاجمال إلزاما فعليا من جميع الجهات - بمعنى كونه بالغا من الأهمية حدا لا يرضى معه المولى بمخالفته على كل تقدير كما عرفت توضيحه في بيان الفعلي من جميع الجهات - حرمت مخالفته و وجبت موافقته قطعا، وان لم يكن إلزاما بالغا هذا الحد جازت مخالفته القطعية ولم تجب موافقته كذلك، لفرض توقف فعليته التامة على العلم به تفصيلا، والمفروض عدم حصوله، والحكم غير الفعلي الحتمي لا موافقة ولا مخالفة له ولا تشتغل الذمة به.
والمتحصل: أن تأثير العلم الاجمالي في كل من الموافقة والمخالفة على حد سواء، والمدار على المعلوم. فما أفاده شيخنا الأعظم من إمكان عدم وجوب الموافقة القطعية بناء على جعل البدل لا يخلو من مناقشة. [2]
وقد أورد عليه المصنف (قدهما) بأنه لا وجه للتفكيك - في علية العلم الاجمالي للتنجيز - بين حرمة المخالفة ووجوب الموافقة القطعيتين، بل اما أن يكون علة لكليهما فتجب الموافقة القطعية كما تحرم المخالفة القطعية، أو لا يكون علة لشئ منهما فلا تحرم المخالفة القطعية كما لا تجب الموافقة القطعية، إذ لو كان المعلوم بالاجمال إلزاما فعليا من جميع الجهات - بمعنى كونه بالغا من الأهمية حدا لا يرضى معه المولى بمخالفته على كل تقدير كما عرفت توضيحه في بيان الفعلي من جميع الجهات - حرمت مخالفته و وجبت موافقته قطعا، وان لم يكن إلزاما بالغا هذا الحد جازت مخالفته القطعية ولم تجب موافقته كذلك، لفرض توقف فعليته التامة على العلم به تفصيلا، والمفروض عدم حصوله، والحكم غير الفعلي الحتمي لا موافقة ولا مخالفة له ولا تشتغل الذمة به.
والمتحصل: أن تأثير العلم الاجمالي في كل من الموافقة والمخالفة على حد سواء، والمدار على المعلوم. فما أفاده شيخنا الأعظم من إمكان عدم وجوب الموافقة القطعية بناء على جعل البدل لا يخلو من مناقشة. [2]