منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٣٤
العلم الاجمالي بالوجوب الفعلي).
ومحصل اشكاله على التصوير الأول لجعل البدل هو: أن الطرف الفاقد للملاك لا معنى لتدارك الواقع به، إذ ليس الترخيص في ترك الموافقة القطعية موجبا لاشتمال غير الواقع على مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع، فلازمه الاذن في مخالفة الواقع المنجز.
وعلى التصوير الثاني أمران: أحدهما: استلزام الاذن لارتفاع عقاب الواقع، والمفروض بقاؤه على حاله، وهما متنافيان.
والاخر: أن الترخيص في بعض الأطراف مستلزم لجواز المخالفة القطعية، إذ ليس في وجوب الموافقة مصلحة زائدة على ما في نفس الحكم الواقعي، والاذن في تركها لا بد أن يستند إلى مصلحة التسهيل الغالبة على مصلحة الواقع، فيسقط الحكم المترتب عليها عن الفعلية، ومعه يجوز مخالفته القطعية أيضا، إذ القبيح هو مخالفة الحكم الفعلي لا غيره. ومن المعلوم أن القائل بجعل البدل لا يمكنه الالتزام بسقوط الواقع عن الفعلية حتى يجوز مخالفته القطعية، وهذا اللازم الباطل أعني سقوط الواقع عن الفعلية يكشف عن بطلان جعل البدل.
ولكن الظاهر عدم خلو كلامه زيد في علو مقامه عن الاشكال. أما الوجه الأول، فيرد عليه أولا: أن تنظير المقام بالخبرين المتعارضين أولى من قياسه بالواجبين المتزاحمين، إذ المقصود أن البدل والمبدل واجبان تخييريان ظاهرا، وهذا يناسب تنظيره بما له الحجية الظاهرية، حيث إن المجعول الواقعي واحد، والاخر لا جعل