____________________
(1) يعني: كصدق الميسور على الباقي عرفا مع تعذر الجز، فقوله:
(كذلك) يعني عرفا.
(2) يعني: بعض الاجزاء، وهو غير المعظم منها كما سيأتي.
(3) كلمة (وان) وصلية، وغرضه: أن المناط في صدق الميسور على الباقي هو نظر العرف، فلو صدق الميسور عرفا على فاقد الشرط - وان لم يصدق عليه عقلا بل كان فاقده بنظره مباينا لواجده - جرت فيه قاعدة الميسور.
(4) قيد لقوله: (مباينا) فان فاقد الشرط مباين عقلا لواجده.
(5) يعني: ولأجل كون المناط في صدق الميسور على الباقي هو النظر العرفي دون العقلي ربما لا يكون الباقي الفاقد لمعظم الاجزاء أو للركن منها موردا لقاعدة الميسور، لعدم صدق الميسور من الصلاة عرفا على فاقدة الأركان وان كانت من مراتب الصلاة وميسورها عقلا.
(6) أي: لقاعدة الميسور، و (موردا) خبر (يكون) وعدم صدق الميسور عرفا على فاقد الركن مما لم يتعرض له الشيخ (قده) وان كان الحق ما أفاده المصنف (قده) وضمير (لركنها) راجع إلى الاجزاء.
(7) بأن كان الفاقد بعض مراتب الواجد، فيكون الفاقد ميسورا عقلا لا عرفا لخفاء كيفية دخل المفقود في المركب على العرف الموجب لعدم حكمهم بكون
(كذلك) يعني عرفا.
(2) يعني: بعض الاجزاء، وهو غير المعظم منها كما سيأتي.
(3) كلمة (وان) وصلية، وغرضه: أن المناط في صدق الميسور على الباقي هو نظر العرف، فلو صدق الميسور عرفا على فاقد الشرط - وان لم يصدق عليه عقلا بل كان فاقده بنظره مباينا لواجده - جرت فيه قاعدة الميسور.
(4) قيد لقوله: (مباينا) فان فاقد الشرط مباين عقلا لواجده.
(5) يعني: ولأجل كون المناط في صدق الميسور على الباقي هو النظر العرفي دون العقلي ربما لا يكون الباقي الفاقد لمعظم الاجزاء أو للركن منها موردا لقاعدة الميسور، لعدم صدق الميسور من الصلاة عرفا على فاقدة الأركان وان كانت من مراتب الصلاة وميسورها عقلا.
(6) أي: لقاعدة الميسور، و (موردا) خبر (يكون) وعدم صدق الميسور عرفا على فاقد الركن مما لم يتعرض له الشيخ (قده) وان كان الحق ما أفاده المصنف (قده) وضمير (لركنها) راجع إلى الاجزاء.
(7) بأن كان الفاقد بعض مراتب الواجد، فيكون الفاقد ميسورا عقلا لا عرفا لخفاء كيفية دخل المفقود في المركب على العرف الموجب لعدم حكمهم بكون