____________________
(1) أي: على وجه آخر، وهو حمله على الثبوت ومطلق الرجحان و المطلوبية.
(2) لعله إشارة إلى: أن حمل (عدم السقوط) على عدم سقوطه بنفسه وبقائه على عهدته لا يوجب خروج المستحبات عن حيز قاعدة الميسور، إذ لا مانع من كون المستحبات في عهدة المكلف كالواجبات، ويدل عليه مثل ما رواه مرازم، قال: (سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام، فقال: أصلحك الله ان علي نوافل كثيرة، فكيف
(2) لعله إشارة إلى: أن حمل (عدم السقوط) على عدم سقوطه بنفسه وبقائه على عهدته لا يوجب خروج المستحبات عن حيز قاعدة الميسور، إذ لا مانع من كون المستحبات في عهدة المكلف كالواجبات، ويدل عليه مثل ما رواه مرازم، قال: (سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام، فقال: أصلحك الله ان علي نوافل كثيرة، فكيف