____________________
الاجماع مستفيض وهو كاف في المسألة). [1] (1) أي: ولو أوجب اختلاف الأطراف في الحصر وعدمه تفاوتا فإنما هو. إلخ.
(2) بيان لقوله: (ناحية المعلوم) و (مع الحصر) متعلق ب (فعلية البعث).
(3) أي: وعدم الفعلية مع عدم الحصر، يعني: أن الحكم فعلي مع الحصر وغير فعلي مع عدمه.
(4) متعلق ب (يختلف) و (ما) في (ما لم يختلف) ظرف له.
(5) أي: وعدم الفعلية بتفاوت الأطراف كثرة وقلة، يعني: أن التنجيز غير منوط بقلة الأطراف حتى تكون كثرتها مانعة عنه، بل المناط في التنجيز وعدمه هو فعلية المعلوم وعدمها، فكثرتها وقلتها ان أوجبتا اختلاف المعلوم في الفعلية وعدمها اختلف في التنجيز، والا فلا كما مر آنفا.
(6) في قوله: ومن هنا انقدح أنه لا فرق بين. إلخ.
(2) بيان لقوله: (ناحية المعلوم) و (مع الحصر) متعلق ب (فعلية البعث).
(3) أي: وعدم الفعلية مع عدم الحصر، يعني: أن الحكم فعلي مع الحصر وغير فعلي مع عدمه.
(4) متعلق ب (يختلف) و (ما) في (ما لم يختلف) ظرف له.
(5) أي: وعدم الفعلية بتفاوت الأطراف كثرة وقلة، يعني: أن التنجيز غير منوط بقلة الأطراف حتى تكون كثرتها مانعة عنه، بل المناط في التنجيز وعدمه هو فعلية المعلوم وعدمها، فكثرتها وقلتها ان أوجبتا اختلاف المعلوم في الفعلية وعدمها اختلف في التنجيز، والا فلا كما مر آنفا.
(6) في قوله: ومن هنا انقدح أنه لا فرق بين. إلخ.