منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٤٨
المثال الثاني إلى أصالة الإباحة والفساد، فيحكم في كل معاملة يشك في كونها ربوية بعدم استحقاق العقاب على إيقاع عقدها وعدم ترتب الأثر عليها، لان فساد الربا ليس دائرا مدار الحكم التكليفي).
والحق ما أفاده المصنف في الحاشية والفوائد من الحكم بفساد كل معاملة يحتمل كونها طرفا للعلم الاجمالي من جهة الشبهة المصداقية، لان حرمة الربا فعلية والزمان ظرف محض فيها من دون دخل له فيها ملاكا وخطابا. ومع العلم بفعلية الحكم لا مناص من الاحتياط.
وعليه فما أفاده الشيخ من مرجعية أصالتي الحل تكليفا والفساد وضعا لا يخلو من شئ، فان الرجوع إلى أصالة الحل فيما شك في كونه ربويا وان كان تاما في نفسه، الا أنها محكومة باستصحاب العدم الأزلي في العقد المشكوك كونه ربويا عند من يرى اعتبار الاستصحاب في الاعدام الأزلية كما ينسب إلى شيخنا الأعظم قدس سره، ومعه كما لا مجال لأصالة الفساد المحكمة في العقود، كذلك لا مجال لقاعدة الحل، لفرض أن أصالة عدم كونه ربويا أصل موضوعي لا يبقي معه موضوع للأصول الحكمية.
وما أفاده المحقق الآشتياني (قده) في الشرح من (جريان أصالتي الحل والفساد بأن صحة العقد وضعا تترتب على عدم كونه ربويا، و بجريان أصالة الحل في نفس العقد لا يثبت ذلك فتجري أصالة لفساد) لا يخلو من شئ، لما عرفت من إمكان إحراز العنوان تعبدا باستصحاب عدم كونه ربويا الحاكم على كل من الأصلين المذكورين.