منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٢٥٢
الا أن الغرض ليس إثبات وجوب الأقل لا بشرط حتى يكون من الأصل المثبت بل الغرض نفي وجوب المشكوك فيه، واعتبار اللا بشرطية خارج عن معروض الوجوب كما تقدم.
وأما إشكال معارضة أصالة عدم وجوب الأكثر بعد دخول الوقت بأصالة عدم وجوب الأقل، فقد تبين الخلل فيه، للعلم بعد الوقت بانتقاض عدم وجوبالصلاة مثلا بالعلم بوجوب عدة من الاجزاء و هي الأقل، وكون الشك متمحضا في تقيدها بالمشكوك فيه، فلا مقتضي لجريان الأصل في طرف الأقل بعد العلم بوجوبه أصلا.
وأما الاشكال على استصحاب عدم الوجوب المتيقن حال الصغر بأنه ليس حكما شرعيا وانما هو اللا حرجية العقلية، فقد أورد عليه مقرر بحثه الشريف (ره) بأنه انما يتم في الصبي غير المميز، وأما المميز فله قابلية الخطاب، ولذا التزموا بمشروعية عباداته. وهذا هو الحق، فإنه لا قصور في شمول عموم الخطابات المتضمنة للأحكام الالزامية له، وحديث رفع القلم انما يرفع الالزام، وعليه فعدم الوجوب قبيل البلوغ ليس لا حرجية عقلية، بل خصوص التكليف الشرعي فيستصحب بعده، ويترتب عليه عدم استحقاق العقاب على ترك الأكثر، ولا يعارض باستصحاب عدم وجوب الأقل، لما تقدم من العلم بوجوبه.
وقد تحصل: أنه لو اندفع الاشكال عن جريان الاستصحاب هنا ولو في بعض صور المسألة لم يبق مجال لنفي الأكثر بالبراءة. لكن الكلام في قصور أدلة الأصول العملية عن شمولها لأطراف العلم الاجمالي، وقد تقدم في بحث العلم الاجمالي من مباحث القطع المنع عن جريان شئ من الأصول في الأطراف، فراجع.