منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٢٥٠
يباين لحاظه بشرط شئ، وكل من اللحاظين مسبوق بالعدم.
هذا كله ان أريد بالعدم العدم الأزلي السابق على تشريع الاحكام.
وان كان المستصحب عدم وجوب الجز أو عدم وجوب الأكثر بالعدم السابق على حضور وقت العمل في الموقتات، نظير استصحاب عدم وجوب السورة أو عدم وجوبالصلاة المشتملة على السورة قبل الزوال، فيرد عليه ما أورد على العدم الأزلي، لأنه ان أريد به عدم وجوب الجز بالعدم النعتي فلا يقين به سابقا.
وان أريد به عدم وجوبه المحمولي قبل الزوال فهو وان كان متيقنا ولو لعدم وجوب سائر الأجزاء، الا أن بقاء العدم المحمولي إلى حين الزوال لا ينفع الا إذا أريد منه انبساط الوجوب على خصوص الأقل، وهو مثبت.
وان كان المستصحب عدم وجوب الأكثر قبل الزوال، فيرد عليه: أنه معارض بأصالة عدم وجوب الأقل، إذ لا وجوب قبل الزوال لا للأكثر ولا للأقل، وهذا العدم قد انتقض بعد الزوال، ولم يعلم أن انتقاضه كان في أي الطرفين، فتجري أصالة عدم كل منهما وتسقط بالمعارضة.
وان كان المستصحب العدم حال الصغر السابق على البلوغ، فيرد عليه: أن عدم التكليف بالأكثر أو بالجز المشكوك فيه ليس بنفسه من المجعولات الشرعية، فان معنى عدم وضع قلم التكليف على الصبي كونه مرخى العنان، وأنه لا حرج عليه عقلا في كل من الفعل و الترك، واللا حرجية الشرعية تكون في الموضوع القابل لوضع قلم التكليف عليه، وذلك انما يكون بعد البلوغ. وعليه فالمستصحب ليس مجعولا شرعيا ولا مما يترتب عليه أثر شرعي. وعدم استحقاق العقاب الذي هو أثر عقلي مترتب على ترك الأكثر محرز بالوجدان بنفس الشك فيه، ولا معنى