وبالجملة: لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين المحصورة وغيرها
____________________
محصورة، وان لم يكن فعليا كذلك لم يجب الاحتياط في شئ منها، بل تجوز مخالفته القطعية وان كانت الأطراف محصورة، إذ لا علم حينئذ بحكم فعلي من جميع الجهات حتى تجب موافقته وتحرم مخالفته.
وبالجملة: فلا وجه لإناطة تنجيز العلم الاجمالي بحصر الأطراف و عدم تنجيزه بعدم حصرها، بل المدار في التنجيز وعدمه على الفعلية التامة وعدمها، فلا تفاوت بين حصر الأطراف وعدم حصرها. نعم يكون بينهما تفاوت فيما أشار إليه بقوله:
(وانما التفاوت) من أن الشبهة غير المحصورة تلازم غالبا جهة مانعة عن فعلية الحكم كالخروج عن الابتلاء، والاضطرار المانع عن الفعلية، لكون الرفع فيه واقعيا لا ظاهريا، فتكون كثرة الأطراف ملازمة لما يمنع الفعلية التامة، فالتفاوت أيضا من ناحية المعلوم لا من جهة كثرة الأطراف، فإذا كانت الأطراف الكثيرة مورد الابتلاء ولم يترتب الحرج المنفي شرعا على الاجتناب عن جميعها كان العلم الاجمالي منجزا، لتعلقه بتكليف فعلي، وعليه فلا يدور عدم تنجيز العلم الاجمالي مدار عدم انحصار الأطراف. وسيأتي الكلام بنحو أوفي في التنبيه الثالث، فانتظر.
(1) الضمير راجع إلى الموصول في (ما يمنع) المراد به ما عدا سائر الجهات كالخروج عن الابتلاء، وضمير (كونه) إلى المعلوم بالاجمال، و (من سائر) متعلق ب (فعليا) وتوضيحه: أن الحكم الواقعي في غير المحصورة فعلي من سائر الجهات غير جهة مضادته للحكم الظاهري، فهو بحيث لو علم به تفصيلا لتنجز،
وبالجملة: فلا وجه لإناطة تنجيز العلم الاجمالي بحصر الأطراف و عدم تنجيزه بعدم حصرها، بل المدار في التنجيز وعدمه على الفعلية التامة وعدمها، فلا تفاوت بين حصر الأطراف وعدم حصرها. نعم يكون بينهما تفاوت فيما أشار إليه بقوله:
(وانما التفاوت) من أن الشبهة غير المحصورة تلازم غالبا جهة مانعة عن فعلية الحكم كالخروج عن الابتلاء، والاضطرار المانع عن الفعلية، لكون الرفع فيه واقعيا لا ظاهريا، فتكون كثرة الأطراف ملازمة لما يمنع الفعلية التامة، فالتفاوت أيضا من ناحية المعلوم لا من جهة كثرة الأطراف، فإذا كانت الأطراف الكثيرة مورد الابتلاء ولم يترتب الحرج المنفي شرعا على الاجتناب عن جميعها كان العلم الاجمالي منجزا، لتعلقه بتكليف فعلي، وعليه فلا يدور عدم تنجيز العلم الاجمالي مدار عدم انحصار الأطراف. وسيأتي الكلام بنحو أوفي في التنبيه الثالث، فانتظر.
(1) الضمير راجع إلى الموصول في (ما يمنع) المراد به ما عدا سائر الجهات كالخروج عن الابتلاء، وضمير (كونه) إلى المعلوم بالاجمال، و (من سائر) متعلق ب (فعليا) وتوضيحه: أن الحكم الواقعي في غير المحصورة فعلي من سائر الجهات غير جهة مضادته للحكم الظاهري، فهو بحيث لو علم به تفصيلا لتنجز،