____________________
(1) جواب (ان كان) وضميرا (تنجزه، مخالفته) راجعان إلى التكليف.
وغرضه: أن فعلية التكليف من جميع الجهات توجب تنجزه وامتناع جعل الترخيص شرعا، لكون الترخيص مضادا للتكليف الفعلي و نقضا للغرض منه وهو جعل الداعي حقيقة من غير فرق فيهما بين العلم بالتكليف والظن به واحتماله، لان شمول أدلة الترخيص للأطراف يوجب العلم باجتماع الضدين في صورة العلم بالتكليف، و الظن باجتماعهما في صورة الظن به، واحتمال اجتماعهما في صورة احتماله، ومن المعلوم امتناع الجميع.
(2) أي: وحين كون التكليف فعليا من جميع الجهات لا محالة.، و الأولى اقتران (لا محالة) بالفاء.
(3) الأول كحديث الرفع، والثاني كحديث الحجب، وكذا حديث الرفع بناء على نسخة (وضع عن أمتي) بدل (رفع).
(4) كقوله عليه السلام في حديث السفرة: (هم في سعة ما لم يعلموا).
(5) كقوله عليه السلام في مرسلة الصدوق: (كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي).
(6) بيان للموصول في (ما دل) والمراد بالعلم هو الاجمالي.
(7) بصيغة اسم المفعول خبر (يكون) يعني: أن أدلة البراءة الشرعية و ان كانت شاملة - بمقتضى إطلاقها - لأطراف العلم الاجمالي، لكن لا بد من تخصيصها بالشبهات البدوية، لمحذور المناقضة المذكورة.
(8) أي: مناقضة الرفع والوضع والسعة والإباحة مع الحكم الفعلي من
وغرضه: أن فعلية التكليف من جميع الجهات توجب تنجزه وامتناع جعل الترخيص شرعا، لكون الترخيص مضادا للتكليف الفعلي و نقضا للغرض منه وهو جعل الداعي حقيقة من غير فرق فيهما بين العلم بالتكليف والظن به واحتماله، لان شمول أدلة الترخيص للأطراف يوجب العلم باجتماع الضدين في صورة العلم بالتكليف، و الظن باجتماعهما في صورة الظن به، واحتمال اجتماعهما في صورة احتماله، ومن المعلوم امتناع الجميع.
(2) أي: وحين كون التكليف فعليا من جميع الجهات لا محالة.، و الأولى اقتران (لا محالة) بالفاء.
(3) الأول كحديث الرفع، والثاني كحديث الحجب، وكذا حديث الرفع بناء على نسخة (وضع عن أمتي) بدل (رفع).
(4) كقوله عليه السلام في حديث السفرة: (هم في سعة ما لم يعلموا).
(5) كقوله عليه السلام في مرسلة الصدوق: (كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي).
(6) بيان للموصول في (ما دل) والمراد بالعلم هو الاجمالي.
(7) بصيغة اسم المفعول خبر (يكون) يعني: أن أدلة البراءة الشرعية و ان كانت شاملة - بمقتضى إطلاقها - لأطراف العلم الاجمالي، لكن لا بد من تخصيصها بالشبهات البدوية، لمحذور المناقضة المذكورة.
(8) أي: مناقضة الرفع والوضع والسعة والإباحة مع الحكم الفعلي من