____________________
حسب الفرض. وأما إذا علم به إجمالا فرتبة الحكم الظاهري محفوظة معه، للشك في وجود التكليف في كل واحد من الأطراف، وبه يتحقق موضوع الأصل النافي، فيجري بلا مانع.
وبالجملة: فالتفاوت في ناحية المعلوم لا في ناحية العلم، إذ لو كانت فعلية التكليف تامة من ناحية إرادة المولى وكراهته - بحيث لا يتوقف استحقاق العقوبة على مخالفته إلا على وصوله إلى المكلف بأي نحو كان من أنحاء الوصول - تنجز بالعلم الاجمالي أيضا. وان لم تكن الفعلية تامة الا بالعلم التفصيلي، لم يؤثر الاجمالي في تنجيزه، لعدم حصول شرط فعليته التامة وهو العلم به تفصيلا، فموضوع الأصل المرخص باق مع العلم الاجمالي كما كان قبله.
(1) لما عرفت من عدم الشك الذي هو موضوع الحكم الظاهري مع العلم التفصيلي.
(2) أي: من غير جهة العلم التفصيلي به، بل من جهة الملاك وإرادة المولى وكراهته، فإذا علم به تفصيلا صار فعليا من جميع الجهات، فيصير حتميا ولا يبقى معه مجال لحكم آخر.
(3) الأولى اقترانه بالفاء، لأنه جواب (فإذا كان) الا أن يكون الجواب قوله:
(يصير) لكن ينبغي حينئذ تأخير (لا محالة) عنه، لأنه من معمولات (يصير).
(4) أي: وللحكم الظاهري مجال مع العلم الاجمالي، لوجود موضوعه وهو الشك معه، وضمير (معه) راجع إلى العلم التفصيلي، و الضمير المستتر في
وبالجملة: فالتفاوت في ناحية المعلوم لا في ناحية العلم، إذ لو كانت فعلية التكليف تامة من ناحية إرادة المولى وكراهته - بحيث لا يتوقف استحقاق العقوبة على مخالفته إلا على وصوله إلى المكلف بأي نحو كان من أنحاء الوصول - تنجز بالعلم الاجمالي أيضا. وان لم تكن الفعلية تامة الا بالعلم التفصيلي، لم يؤثر الاجمالي في تنجيزه، لعدم حصول شرط فعليته التامة وهو العلم به تفصيلا، فموضوع الأصل المرخص باق مع العلم الاجمالي كما كان قبله.
(1) لما عرفت من عدم الشك الذي هو موضوع الحكم الظاهري مع العلم التفصيلي.
(2) أي: من غير جهة العلم التفصيلي به، بل من جهة الملاك وإرادة المولى وكراهته، فإذا علم به تفصيلا صار فعليا من جميع الجهات، فيصير حتميا ولا يبقى معه مجال لحكم آخر.
(3) الأولى اقترانه بالفاء، لأنه جواب (فإذا كان) الا أن يكون الجواب قوله:
(يصير) لكن ينبغي حينئذ تأخير (لا محالة) عنه، لأنه من معمولات (يصير).
(4) أي: وللحكم الظاهري مجال مع العلم الاجمالي، لوجود موضوعه وهو الشك معه، وضمير (معه) راجع إلى العلم التفصيلي، و الضمير المستتر في