منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٢٢
المنشأ بداعي الطلب لا بدواع أخرى.
وبالجملة: فالترخيص وان لم يكن منافيا للغرض من المكلف به، لعدم فعليته من جميع الجهات، لكنه مناف للغرض من نفس التكليف، ضرورة مناقضة الترخيص لإرادة إيجاد الداعي للمكلف إلى الامتثال.
الثاني: أن المفروض وجود المقتضي التام في المكلف به، وقد انبعث منه حقيقة البعث والزجر، غاية الامر أنه لا يجب على المولى إيصاله، لكن يترتب على وصوله الاتفاقي حكم العقل بوجوب الإطاعة وحرمة المعصية، ومع فرض عدم قصور العلم الاجمالي في البيانية يلزم تنجز هذا القسم من الحكم الفعلي به.
وفرض دخل العلم التفصيلي في تنجزه وقصور الاجمالي شرعا عن تنجيزه خلف، لان الكلام في العلم الملحوظ على نحو الطريقية لا الموضوعية، ولو جعلناه جز الموضوع لزم دخله في تمامية اقتضاء المقتضي الداعي إلى البعث، فما لم يعلم تفصيلا لم يتحقق الملاك التام الداعي للجعل، وهو أيضا خلف.
والحاصل: أنه مع حكمه قدس سره كما هو صريح كلامه بعدم الفرق بين أنحاء الوصول لا وجه لعدم تنجيز العلم الاجمالي، إلا مع فرض دخله في الموضوع وهو خلاف الفرض، ضرورة أن الكلام في منجزية العلم الاجمالي الطريقي كالتفصيلي لا بما أنه جز الموضوع و دخيل في الملاك.
الثالث: ما أورده على تعدد مراتب الفعلية في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري وغيره من عدم ارتفاع التنافي بين الحكمين الفعليين بحمل الواقعي على التعليقي والظاهري على التنجيزي، وذلك لان الشدة والضعف في الطبيعة الواحدة