والحاصل: أن اختلاف الأطراف في الحصر وعدمه لا يوجب (5) تفاوتا في ناحية العلم،
____________________
لكن هذه الفعلية في كل طرف منوطة بعدم ما يمنع عنها بالنسبة إلى ذلك الطرف كخروجه عن مورد الابتلاء، أو الاضطرار إلى ارتكابه أو نحوهما، فإنه لولا خروج بعض الأطراف عن الابتلاء مثلا لكان الحكم الواقعي بالنسبة إليه فعليا من سائر الجهات غير جهة مضادته للحكم الظاهري، لكن هذا المانع أخرجه عن الفعلية من سائر الجهات غير جهة مضادته للحكم الظاهري أيضا، فعدم فعليته حينئذ ليس من جهة واحدة، بل من جهات عديدة، ولذا لو تعلق به العلم التفصيلي لم يتنجز أيضا.
(1) متعلق ب (تفاوتا)، و (ما) ظرف لكون المعلوم بالاجمال فعليا.
(2) ان كان التكليف المعلوم إجمالا هو الوجوب كالأمر المردد بين القصر والتمام في بعض الموارد.
(3) أي: فعلا فيما كان المعلوم إجمالا هو الحرمة كالنهي المردد بين إناءين علم إجمالا بخمرية أحدهما.
(4) متعلق بكل من (يبعث ويزجر) وضمير (هو) راجع إلى المعلوم بالاجمال وضمير (عليه) راجع إلى الموصول، و (من كثرة أطرافه) بيان له، يعني: مع كثرة أطراف المعلوم بالاجمال.
(5) بحيث يوجب تنجيز العلم لو كانت الأطراف محصورة وعدمه ان لم تكن كذلك كما عليه المشهور، بل ادعي عليه الاجماع كما قال الشيخ: (وبالجملة فنقل
(1) متعلق ب (تفاوتا)، و (ما) ظرف لكون المعلوم بالاجمال فعليا.
(2) ان كان التكليف المعلوم إجمالا هو الوجوب كالأمر المردد بين القصر والتمام في بعض الموارد.
(3) أي: فعلا فيما كان المعلوم إجمالا هو الحرمة كالنهي المردد بين إناءين علم إجمالا بخمرية أحدهما.
(4) متعلق بكل من (يبعث ويزجر) وضمير (هو) راجع إلى المعلوم بالاجمال وضمير (عليه) راجع إلى الموصول، و (من كثرة أطرافه) بيان له، يعني: مع كثرة أطراف المعلوم بالاجمال.
(5) بحيث يوجب تنجيز العلم لو كانت الأطراف محصورة وعدمه ان لم تكن كذلك كما عليه المشهور، بل ادعي عليه الاجماع كما قال الشيخ: (وبالجملة فنقل