منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٢١٤
لا يجدي (1) من ذهب إلى ما عليه المشهور من العدلية، بل (2) من ذهب إلى ما عليه غير المشهور، لاحتمال أن يكون الداعي إلى الامر و مصلحته (3) على هذا المذهب (4) أيضا (5) هو (6) ما في الواجبات
____________________
بالأقل ويوجب ذلك فعل الأكثر - يرد عليه: أن مقصود ذلك البعض من العدلية القائل بتبعية الامر لمصلحة في نفسه هو رد من التزم بوجوب كون المصلحة في المأمور به بأنه يجوز أن تكون المصلحة في نفس الامر، لا أنه يجب أن تكون في المأمور به، وعلى هذا فيحتمل أن تكون في المأمور به، ومع هذا الاحتمال لا يمكن الاقتصار على الأقل، لعدم العلم بحصول الغرض منه.
(1) لفرض قيام الملاكات بنفس المتعلقات الموجب للاحتياط بإتيان الأكثر.
(2) عطف على (مذهب) وهو منصوب محلا لكونه مفعولا به ل (لا يجدي) يعني: ولا يجدي هذا التفصي على مذهب غير المشهور أيضا القائل بقيام المصلحة بنفس الامر، وجه عدم الاجداء ما عرفت آنفا من أن غرض ذلك البعض جواز قيامها بالامر، لا منع قيامها بالمأمور به، ومع احتمال قيامها بالمتعلقات يقتضي العقل بالاحتياط بفعل الأكثر.
(3) معطوف على (الداعي) وضميره راجع إلى الامر، وقوله:
(لاحتمال) تعليل لعدم إجراء حكم العقل بالبراءة على مذهب غير المشهور من العدلية، وقد مر توضيحه بقولنا: (ومع احتمال قيامها بالمتعلقات إلخ) والأولى إضافة كلمة (أيضا) بعد قوله: (غير المشهور) كما لا يخفى وجهه.
(4) يعني: مذهب غير المشهور من العدلية.
(5) يعني: كمذهب مشهور العدلية.
(6) أي: الداعي إلى الامر.
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 218 219 220 ... » »»
الفهرست