منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٢٠١
مستلزما لعدم تنجزه (1) الا إذا كان متعلقا بالأقل كان (2) خلفا. [1]
____________________
(1) أي: لعدم تنجز التكليف كما ادعاه شيخنا الأعظم في تقريب الانحلال.
(2) جواب (فلو كان) وقد عرفت تقريب الخلف.
لو كان متعلق الامر هو الأكثر لم يكن الاتيان بالأقل مجديا في سقوط الامر بالأقل، لتقيده بالأكثر. وقياس الامر المتعلق بالمركب الارتباطي بالخيط والخيمة المحيطين بعدة أشياء في غير محله، إذ لا تعلق للخيط بالمخاط، بل يكون إحاطته بالشئ مجرد الاتفاق دون التعلق والارتباط، وإذا قيل إن الخيط قد أحاط بكذا فإنه مجرد عنوان مشير إلى حد الخيط، وهذا بخلاف الأوامر المتعلقة بالمركبات الارتباطية، فان الامر يتعلق بما انبسط عليه، ولذا ينتزع الجزئية لكل ما انبسط عليه، ويتوقف ارتفاعها على جريان البراءة الشرعية فيها على ما ستقف عليه.
وبالجملة: المنشأ أمر واحد يتعلق دفعة بمتعلقه المردد بين الأقل و الأكثر، ويؤول الامر إلى أن وجوب الأقل مقيد أم مطلق، ومن المعلوم أن بيان كيفية المجعول كأصله وظيفة الشارع، إذ مع كفاية العلم الاجمالي في البيانية لا مسرح لقاعدة القبح، لعدم صلاحيتها لاثبات إطلاق وجوب الأقل، والاجتزاء به إطاعة احتمالية غير مؤمنة من خطر العقاب عقلا.
[1] ثم إن الانحلال يتوقف أيضا على أمور منها: تصور مقدمية الاجزاء الداخلية، وهو ممنوع، الا مع كفاية التقدم الطبعي في صدق المقدمية، لمغايرة الاجزاء حينئذ للكل من وجه، فإنه الاجزاء بقيد الانضمام.
ومنها: ترشح الوجوب من ذي المقدمة على مقدمته، وهو كسابقه ممنوع أيضا.
ومنها: كفاية العلم بالوجوب الجامع بين النفسي والغيري في مقام الانحلال وعدم اعتبار السنخية بين المعلوم بالتفصيل وما ينحل به، وهو محل نظر أيضا.
هذا ما يتعلق بالطريق الأول الذي سلكه شيخنا الأعظم (قده) لانحلال العلم