____________________
والغيري، والمعتبر في الانحلال هو العلم التفصيلي بالالزام في أحد الطرفين وان لم يعلم وجهه، إذ الموضوع لحكم العقل باشتغال الذمة هو العلم بذات الوجوب، وأما العلم بخصوصيته فلا يعتبر فيه.
وعليه فالتكليف بالنسبة إلى الأقل منجز ويترتب العقاب على مخالفته، لكونه مخالفة لما هو واجب على كل تقدير، فترك الواجب إذا كان من ناحية الأقل ترتب عليه استحقاق العقوبة، بخلاف ما إذا كان تركه من ناحية الأكثر، فإنه لا يترتب عليه استحقاق المؤاخذة، لعدم تنجز وجوبه، فالتكليف بالنسبة إليه بلا بيان، وهو مجرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
(1) تعليل لقوله: (وانحلاله) وبيان له، وقد عرفت توضيحه.
(2) أي: شرعا، وقوله: (لغيره) معطوف على (لنفسه) وضميراهما راجعان إلى (الأقل) ثم إن هذا الوجوب الشرعي مبني على كون وجوب المقدمة شرعيا كما قيل لقاعدة الملازمة أو غيرها وقوله:
(عقلا) قيد أيضا ل (غيره) أي بناء على كون وجوب المقدمة غيريا عقليا.
(3) أي: ومع الانحلال لا يوجب العلم الاجمالي تنجز التكليف على تقدير تعلقه بالأكثر، فضمير (يوجب) راجع إلى العلم الاجمالي. و ضميرا (تنجزه، كان) راجعان إلى التكليف.
(4) خبر (وتوهم) ورد لكلام الشيخ الأعظم (قده)، وقد أجاب عنه بوجهين أحدهما: وهو المذكور في حاشيته على الرسائل أيضا استلزام الانحلال للمحال
وعليه فالتكليف بالنسبة إلى الأقل منجز ويترتب العقاب على مخالفته، لكونه مخالفة لما هو واجب على كل تقدير، فترك الواجب إذا كان من ناحية الأقل ترتب عليه استحقاق العقوبة، بخلاف ما إذا كان تركه من ناحية الأكثر، فإنه لا يترتب عليه استحقاق المؤاخذة، لعدم تنجز وجوبه، فالتكليف بالنسبة إليه بلا بيان، وهو مجرى قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
(1) تعليل لقوله: (وانحلاله) وبيان له، وقد عرفت توضيحه.
(2) أي: شرعا، وقوله: (لغيره) معطوف على (لنفسه) وضميراهما راجعان إلى (الأقل) ثم إن هذا الوجوب الشرعي مبني على كون وجوب المقدمة شرعيا كما قيل لقاعدة الملازمة أو غيرها وقوله:
(عقلا) قيد أيضا ل (غيره) أي بناء على كون وجوب المقدمة غيريا عقليا.
(3) أي: ومع الانحلال لا يوجب العلم الاجمالي تنجز التكليف على تقدير تعلقه بالأكثر، فضمير (يوجب) راجع إلى العلم الاجمالي. و ضميرا (تنجزه، كان) راجعان إلى التكليف.
(4) خبر (وتوهم) ورد لكلام الشيخ الأعظم (قده)، وقد أجاب عنه بوجهين أحدهما: وهو المذكور في حاشيته على الرسائل أيضا استلزام الانحلال للمحال