منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ٢٠٠
التكليف مطلقا ولو كان (1) متعلقا بالأكثر، فلو كان لزومه (2) كذلك
____________________
(1) بيان للاطلاق.
(2) أي: فلو كان لزوم الأقل مطلقا ولو كان متعلقا بالأكثر مستلزما لعدم تنجزه.
إلخ.
الاطلاق أو الاشتراط، فان كان الواجب هو الأكثر كان وجوب الأقل مقيدا به، والا كان مطلقا، ولا ينحل هذا الترديد بنفس العلم بالوجوب، والعلم باشتغال الذمة يستدعي العلم بالفراغ حقيقة أو جعلا، والاكتفاء بالأقل امتثال احتمالي غير رافع لخطر العقاب.
وأورد عليه بأن الاشتغال اليقيني بغير الأقل لم يثبت حتى يجب عقلا إحراز الفراغ عنه، توضيحه: أن الارتباطية وكون كل جز جزا في نفسه وشرطا لغيره من الاجزاء السابقة واللاحقة منتزعة عن تعلق الامر، فان تعلق بالأكثر كان المشكوك جزا أو شرطا، والا فلا، فالشك في تقيد الأقل بالمشكوك وإطلاقه متأخر رتبة عن انبساط الامر على المشكوك، فالشك متعلق بحد الامر وأن حده ذرع مثلا أو أزيد، فان كان متعلقا بالأكثر لم يكن منجزا، لكونه بلا بيان، إذ المفروض عدم وفاء البيان الا بالأقل، فالعقاب عليه قبيح عقلا.
وعليه فتجري البراءة العقلية في وجوب الأكثر، ومعه لا يبقى شك في إطلاق الأقل وتقيده بالمشكوك، لارتفاع منشأ الانتزاع وهو تعلق الامر بالأكثر. فالقول بوجوب الاحتياط بإتيان الأكثر لتردد وجوب الأقل بين كونه بشرط شئ أو لا بشرط ضعيف، لان هذا التردد نشأ من الشك في حد الامر وأنه قصير أم طويل، وحيث إن طوله غير معلوم فالعقاب عليه بلا بيان، هذا.
وأجاب عنه سيدنا الأستاذ (قده) في مجلس الدرس بأن ما أفيد متين في غير المركبات الارتباطية، لوجوب الأقل فيه على كل تقدير، و أما فيها فلا، إذ