____________________
تنجز فيه والبرأة عما لم يتنجز فيه، فالعلم بوجوب الأقل نفسيا أو غيريا انما ينحل إذا كان وجوبه المعلوم بالتفصيل منجزا على كل تقدير، إذ لو لم يكن كذلك بأن لكان منجزا على تقدير وجوبه النفسي وغير منجز على تقدير وجوبه الغيري - لجريان البراءة عن الأكثر المستلزم لعدم تنجز وجوب الأقل غيريا ومقدميا - لما أمكن دعوى اشتغال الذمة به قطعا حتى يرتفع الترديد المقوم للعلم الاجمالي، إذ الموجب لاشتغال الذمة هو التكليف الفعلي المنجز لا الفعلي ولو لم يبلغ مرتبة التنجز، فإذا لم يتنجز وجوب الأكثر لم يتنجز وجوب الأقل الذي هو مقدمة له، وحينئذ فلم يعلم اشتغال الذمة بهذا الأقل على تقدير وجوبه الغيري، والمفروض أن الانحلال متوقف على القطع بالاشتغال بأحد الطرفين بالخصوص على كل تقدير، والا فلا مجال له، لتبعية النتيجة لأخس المقدمتين. [1] إذا عرفت هذه الأمور، فاعلم: أن دعوى انحلال العلم الاجمالي هنا في غير محلها، لأنه خلاف الفرض، إذ المفروض توقف الانحلال على تنجز وجوب الأقل على كل تقدير - بمقتضى المقدمة الخامسة - سواء كان الواجب الواقعي هو الأقل أم الأكثر، مع أنه ليس كذلك، فان الواجب لو كان هو الأكثر لم يكن