____________________
محتملات الواجب فلا بد من الاحتياط بالاتيان بالمشكوك دخله شطرا أو شرطا في حصوله، وهذا معنى قول الشيخ الأعظم:
(فالمصلحة اما من قبيل العنوان في المأمور به أو من قبيل الغرض).
(1) فالواجب الشرعي مقرب إلى الواجب العقلي وهو القرب إليه تعالى بالطاعة، والحرام الشرعي مبعد عن المعصية التي تكون مبغوضا عقلا.
(2) حيث قال في بحث التعبدي والتوصلي في مقام الفرق بينهما:
(بخلاف التعبدي، فان الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك، بل لا بد في سقوطه وحصول غرضه من الاتيان به متقربا به منه تعالى) ومعنى كلامه هنا: أن الغرض لا يسقط في التعبديات الا مع قصد الإطاعة، و الإطاعة فيها تتوقف على قصد أمرها، فما لم يقصد أمرها لم يسقط الغرض الباعث على الامر.
(3) معطوف على (موافقة) وضميره راجع إلى (الغرض) و (عقلا) قيد ل (اعتبار) وهذا بناء على ما اختاره المصنف من دخل قصد الامر عقلا في العبادة، لامتناع دخله فيها شرعا.
(4) أي: إحراز الغرض في إحراز الإطاعة. وحاصله: أن علة الامر حدوثا وبقاء هو الغرض، فسقوط الامر موقوف على سقوط الغرض، و من المعلوم عدم حصول العلم بتحقق الغرض الا بالاتيان بالأكثر، و ضمير (إحرازها) راجع إلى (إطاعة).
(فالمصلحة اما من قبيل العنوان في المأمور به أو من قبيل الغرض).
(1) فالواجب الشرعي مقرب إلى الواجب العقلي وهو القرب إليه تعالى بالطاعة، والحرام الشرعي مبعد عن المعصية التي تكون مبغوضا عقلا.
(2) حيث قال في بحث التعبدي والتوصلي في مقام الفرق بينهما:
(بخلاف التعبدي، فان الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك، بل لا بد في سقوطه وحصول غرضه من الاتيان به متقربا به منه تعالى) ومعنى كلامه هنا: أن الغرض لا يسقط في التعبديات الا مع قصد الإطاعة، و الإطاعة فيها تتوقف على قصد أمرها، فما لم يقصد أمرها لم يسقط الغرض الباعث على الامر.
(3) معطوف على (موافقة) وضميره راجع إلى (الغرض) و (عقلا) قيد ل (اعتبار) وهذا بناء على ما اختاره المصنف من دخل قصد الامر عقلا في العبادة، لامتناع دخله فيها شرعا.
(4) أي: إحراز الغرض في إحراز الإطاعة. وحاصله: أن علة الامر حدوثا وبقاء هو الغرض، فسقوط الامر موقوف على سقوط الغرض، و من المعلوم عدم حصول العلم بتحقق الغرض الا بالاتيان بالأكثر، و ضمير (إحرازها) راجع إلى (إطاعة).