منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٧
الثاني: أن الذيل في أخبار الاستصحاب ليس مسوقا لبيان حكم شرعي مولوي حتى يستدل بإطلاق اليقين على شموله للعلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة كي يتجه محذور المعارضة، وانما الغرض تقريب عدم صلاحية الشك لنقض اليقين به عقلا، وأن ما يصلح ناقضا له هو اليقين اللاحق، من دون نظر إلى أنه ينقض باليقين شرعا مطلقا أو خصوص التفصيلي منه حتى يتمسك بالاطلاق الذي ينشأ منه المعارضة، وعليه فلا مانع من شمول الصدر بعمومه أو إطلاقه لجميع ما يمكن أن يعمها ومنها الأطراف.
وهكذا حال الغاية في رواية الحل، بأن يكون غاية عقلية بلا حكم شرعي في جانبها، فلا تمنع عن شمول المغيا بإطلاقه لما يصح أن يعمه، ومن الواضح أن أطراف العلم الاجمالي مما يصح أن يعمها المغيا، فتأمل فإنه دقيق.
هذا ما أفاده المصنف (قده) في الحاشية. والظاهر متانة كل منهما في دفع إشكال المعارضة خصوصا الوجه الأول، فان ذلك هو المنسبق من الاطلاقات المتعارفة، لظهور قول القائل: (كل شئ في بيتي أو صندوقي أو بستاني هو ملكي الا أن يعلم أنه ملك أخي أو صديقي مثلا) في أن ما هو متعين لا مردد بين شيئين أو أشياء ملكي، فالفرش مثلا بماله من التعين ملكي، لا الفرش المردد بين فروش أو الظرف المردد بين ظروف عديدة، فان عنوان التردد يحتاج إلى تصور زائد على نفس الشئ، بخلاف التعين، فإنه ليس الا تصور نفس الشئ، فتصور الفرش كاف في تعينه ولا يحتاج تعينه إلى لحاظ آخر، ولذا قيل: ان إطلاق الامر يقتضي التعيينية، لان التعيينية ليست قيدا زائدا على تصور نفس الشئ، بخلاف التخييرية، فإنها تحتاج إلى لحاظ زائد وهو جعل العدل كما هو واضح.