____________________
فالعلم بالجنس مع تعدد المتعلق مندرج في المقام، ومع وحدته داخل في البراءة كما عرفت.
(1) توضيحه: أن الشك في المكلف به قد يكون لتردده بين المتباينين ذاتا كدوران الواجب بين الصوم والصدقة، أو عرضا كدورانه بين القصر والتمام فيما إذا علم بوجوب أحدهما إجمالا، فان التباين بينهما انما هو لكون الركعتين الأوليين ملحوظتين في الأول بشرط لا و في الثاني بشرط شئ، ولذا لا ينطبق أحدهما على الاخر، كما لا ينطبق أحد المتباينين ذاتا كالصوم والصدقة على الاخر.
والضابط في العلم الاجمالي المتعلق بالمتباينين هو رجوعه إلى قضية منفصلة مانعة الخلو، فيقال في المثال: (الواجب اما الصوم واما الصدقة) وهذا يرجع إلى قضيتين شرطيتين يكون مقدم كل واحدة منهما أحد طرفي العلم الاجمالي وتاليها نقيض الطرف الآخر، فيقال حينئذ: (ان كان الصوم واجبا فليست الصدقة واجبة) وبالعكس. وهذا بخلاف الأقل والأكثر، فإنه لا يصح ذلك فيهما، فلا يقال: (ان كانت العشرة واجبة فليست الثمانية واجبة) بداهة أن الثمانية بعض العشرة، فوجوب العشرة وجوب الثمانية وزيادة، فوجوب الثمانية قطعي سواء أكان الأكثر واجبا أم لا.
وقد يكون الشك في المكلف به لتردده بين الأقل والأكثر، فيقع الكلام - كما في المتن - في مقامين أحدهما في المتباينين والاخر في الأقل والأكثر.
(2) أما المردد بين الأقل والأكثر الاستقلاليين فهو خارج موضوعا عن الشك في المكلف به، إذ لا إجمال في المكلف به حقيقة، ضرورة أنه يعلم من أول الامر بتعلق التكليف بالأقل ويشك في تعلقه بالزائد عليه.
(1) توضيحه: أن الشك في المكلف به قد يكون لتردده بين المتباينين ذاتا كدوران الواجب بين الصوم والصدقة، أو عرضا كدورانه بين القصر والتمام فيما إذا علم بوجوب أحدهما إجمالا، فان التباين بينهما انما هو لكون الركعتين الأوليين ملحوظتين في الأول بشرط لا و في الثاني بشرط شئ، ولذا لا ينطبق أحدهما على الاخر، كما لا ينطبق أحد المتباينين ذاتا كالصوم والصدقة على الاخر.
والضابط في العلم الاجمالي المتعلق بالمتباينين هو رجوعه إلى قضية منفصلة مانعة الخلو، فيقال في المثال: (الواجب اما الصوم واما الصدقة) وهذا يرجع إلى قضيتين شرطيتين يكون مقدم كل واحدة منهما أحد طرفي العلم الاجمالي وتاليها نقيض الطرف الآخر، فيقال حينئذ: (ان كان الصوم واجبا فليست الصدقة واجبة) وبالعكس. وهذا بخلاف الأقل والأكثر، فإنه لا يصح ذلك فيهما، فلا يقال: (ان كانت العشرة واجبة فليست الثمانية واجبة) بداهة أن الثمانية بعض العشرة، فوجوب العشرة وجوب الثمانية وزيادة، فوجوب الثمانية قطعي سواء أكان الأكثر واجبا أم لا.
وقد يكون الشك في المكلف به لتردده بين الأقل والأكثر، فيقع الكلام - كما في المتن - في مقامين أحدهما في المتباينين والاخر في الأقل والأكثر.
(2) أما المردد بين الأقل والأكثر الاستقلاليين فهو خارج موضوعا عن الشك في المكلف به، إذ لا إجمال في المكلف به حقيقة، ضرورة أنه يعلم من أول الامر بتعلق التكليف بالأقل ويشك في تعلقه بالزائد عليه.