____________________
بالاجمال. أما عدم المانع العقلي، فلان المانع هو قبح الترخيص في المعصية القطعية، وهو مختص بما إذا كان المعلوم بالاجمال حكما فعليا من جميع الجهات، وأما إذا لم يبلغ هذه المرتبة ولو لعدم العلم التفصيلي به فلا مانع حينئذ من الاذن في ارتكاب تمام الأطراف.
وأما عدم المانع الشرعي، فلان المتوهم من المانع شرعا في المقام هو لزوم محذور التناقض بين صدر أدلة الأصول وذيلها إذا بنينا على شمولها لأطراف الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي. توضيح لزوم التناقض: أن مقتضى عموم قوله عليه السلام (كل شئ لك حلال) حلية المشتبه بالشبهة البدوية، وكذا كل واحد من الأطراف في المقرونة، ومقتضى إطلاق ذيله - أعني (حتى تعلم أنه حرام) - هو تنجز الحرمة بالعلم الاجمالي، لان (تعلم) مطلق يشمل كلا من العلم التفصيلي والاجمالي، فيلزم الحكم بالحلية لكل طرف بمقتضى الصدر، و الحكم بالحرمة بمقتضى الذيل.
وهذا الاشكال وهو التناقض المذكور تعرض له شيخنا الأعظم في بحث تعارض الاستصحابين بالنسبة إلى بعض أخبار الاستصحاب المشتمل على الذيل، قال (قده):
(فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين فلا يجوز إبقاء كل منهما تحت عموم حرمة النقض بالشك، لأنه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله). لكن هذا المحذور مفقود هنا، لاختصاصه بالأدلة المرخصة المشتملة على هذا الذيل. وأما الفاقد له مثل حديث الرفع فلا تناقض فيه أصلا، فلا مانع من شموله للأطراف و إثبات الترخيص فيها، بل لا تناقض حتى في الاخبار المذيلة كما ذكرناه في التعليقة، فراجع. [1]
وأما عدم المانع الشرعي، فلان المتوهم من المانع شرعا في المقام هو لزوم محذور التناقض بين صدر أدلة الأصول وذيلها إذا بنينا على شمولها لأطراف الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي. توضيح لزوم التناقض: أن مقتضى عموم قوله عليه السلام (كل شئ لك حلال) حلية المشتبه بالشبهة البدوية، وكذا كل واحد من الأطراف في المقرونة، ومقتضى إطلاق ذيله - أعني (حتى تعلم أنه حرام) - هو تنجز الحرمة بالعلم الاجمالي، لان (تعلم) مطلق يشمل كلا من العلم التفصيلي والاجمالي، فيلزم الحكم بالحلية لكل طرف بمقتضى الصدر، و الحكم بالحرمة بمقتضى الذيل.
وهذا الاشكال وهو التناقض المذكور تعرض له شيخنا الأعظم في بحث تعارض الاستصحابين بالنسبة إلى بعض أخبار الاستصحاب المشتمل على الذيل، قال (قده):
(فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين فلا يجوز إبقاء كل منهما تحت عموم حرمة النقض بالشك، لأنه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله). لكن هذا المحذور مفقود هنا، لاختصاصه بالأدلة المرخصة المشتملة على هذا الذيل. وأما الفاقد له مثل حديث الرفع فلا تناقض فيه أصلا، فلا مانع من شموله للأطراف و إثبات الترخيص فيها، بل لا تناقض حتى في الاخبار المذيلة كما ذكرناه في التعليقة، فراجع. [1]