منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٦٣
فالعلم بغصبية إحدى الشجرتين كما يترتب عليه حرمة التصرف تكليفا في الأصل والمنافع والتوابع، كذلك يترتب عليه الحكم الوضعي وهو ضمان نفس العين ومنافعها المتجددة. والثمرة وان لم تكن موجودة حين وضع اليد على الشجرة حتى يحرم التصرف فيها، الا أن ملاكها قد تم بغصب العين المحرم تكليفا والموجب لضمانها وضمان منافعها الموجودة حين الغصب والمتجددة بعد ذلك، فبمجرد وجود الثمرة تترتب حرمة التصرف فيها لا محالة، هذا.
ولا يخفى أن ما أفاده (قده) لا يخلو من تأمل، لاندراج المقام في تعلق العلم الاجمالي بجز الموضوع، فلا يحكم بحرمة التصرف في ثمرة إحدى الشجرتين كما لا يحكم بضمانها، فان مجرد العلم بكبرى الحكم لا يوجب اشتغال الذمة به ما لم تحرز صغراها خارجا، و المفروض عدم إحراز صغروية الثمرة المتصرف فيها لثمرة الشجرة المغصوبة، حتى يحكم عليها شرعا بالحرمة والضمان، لاحتمال كونها من الشجرة المباحة، كما تقدم في مثال مس أحد الجسدين، فيجري الأصل الموضوعي ان كان، وإلا فأصالة البراءة عن الضمان.
كما يجري الأصل النافي بالنسبة إلى الحرمة التكليفية، لعدم إحراز التصرف العدواني في (ما للغير) الموضوع للحكم بالحرمة، فالمرجع أصالة البراءة.
والحاصل: أن ما تقدم من استتباع ضمان العين لضمان المنافع وان كان متينا في نفسه، إلا أنه لا يكفي مجرد ذلك في الحكم بضمان إحدى الشجرتين، فان موضوع الحكم الشرعي هو التصرف في (ما للغير) والعلم الاجمالي بغصبية إحداهما لا يوجب الا لزوم الاجتناب عقلا عنهما دون الحرمة والضمان الشرعيين.
وكيف كان فلنعد إلى مسألة الملاقي، وقد عرفت ابتناء القولين على السراية