منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٦ - الصفحة ١٦٥
بعض الملاقى، فقياس المتلاقيين بناء على السراية على تقسيم ما في أحد الإناءين وصيرورة الأطراف ثلاثة - حيث لا شبهة حينئذ في لزوم الاحتراز عن الكل، فتكون الملازمة حكما بين المتلاقيين كالملازمة بين أبعاض الماء الواحد في وجوب الاحتياط عقلا، لوجود مناط المقدمية - في محله، بل هو عين التقسيم المزبور، وليس قياسا فضلا عن أن يكون مع الفارق، بتوهم (أن وجوب الاحتياط في صورة الانقسام ليس لمجرد الملازمة، بل لأنه تفريق لما تنجز حكمه، بخلاف ما نحن فيه، فإنه لا معنى للملازمة بين ما تنجز وما لم يتنجز) و ذلك لما تقدم من أن السراية عين الانقسام المزبور الوارد على ما تنجز حكمه، فلا يلزم الالتزام بالملازمة بين ما تنجز حكمه وما لم يتنجز حتى يكون قياسا.
والحاصل: أن منجزية العلم الاجمالي لا تقتضي أزيد من رعاية المعلوم المنجز في كل واحد من الأطراف في خصوص ما يكون مقدمة للعلم بامتثاله، كما هو كذلك بناء على السراية بمعنى الانبساط. وأما ما لا يكون مقدمة علمية له كما هو كذلك بناء على التعبد فلا يؤثر فيه العلم الاجمالي، وقد تقدم في التوضيح ذكر بعض الأمثلة له.
فالحق ابتناء المسألة على ما بناها شيخنا الأعظم عليه. ولعل مراد المصنف هو السراية بمعنى الاكتساب، فان كان كذلك، فإشكاله على شيخه (قدهما) في محله.
ومما ذكرنا يظهر أن إشكال المحقق النائيني (قده) - كما في تقرير بحثه - على كلام المصنف في محله، قال المقرر في مقام التفريع على القول بالسراية:
(وقد عرفت أنه كل ما كان للمعلوم بالاجمال من الآثار والاحكام يجب ترتبه على كل واحد من الأطراف مقدمة للعلم بفراغ الذمة عما اشتغلت به، ولا وجه لما