____________________
ضرورة أن مفاد (صدق العادل) ونحوه هو البناء على أن ما أخبر به العادل هو الواقع وعدم الاعتناء باحتمال خلافه، وليس مقتضاه حدوث مصلحة في المؤدى بسبب قيام الطريق عليه، توجب جعل حكم على طبقها حتى يتحقق الانحلال الحقيقي الذي هو زوال الصورة العلمية الاجمالية، ضرورة بقاء العلم الاجمالي بعد قيام الامارة أيضا على حاله، لكنا ندعي في المقام تحقق الانحلال الحكمي بمعنى اقتضاء الامارة غير العلمية انصراف التكليف المنجز بالعلم الاجمالي إلى خصوص الطرف الذي قامت عليه الامارة، فتجري البراءة في غيره من أطراف الشبهة.
وبعبارة أخرى: لما كان مقتضى تنزيل الامارة غير العلمية منزلة العلم هو ترتيب أثر العلم - من التنجيز والتعذير - عليها، فتكون الامارة بمنزلة العلم في الآثار التي منها الانحلال، فكما أن العلم التفصيلي بوجود التكليف في طرف معين يوجب انحلال، فكما أن العلم التفصيلي بوجود التكليف في طرف معين يوجب انحلال العلم الاجمالي، فكذلك قيام الامارة على وجوده في أحد الأطراف بعينه يوجب انحلاله، غاية الامر أن الانحلال في العلم حقيقي، لتبدل الصورة الاجمالية بالصورة التفصيلية والشك البدوي، وفي الامارة حكمي بمعنى ارتفاع حكم العلم الاجمالي - وهو وجوب الاحتياط ومراعاة جانب التكليف في الأطراف - بقيام الامارة على التكليف في طرف معين وان كانت الصورة العلمية الاجمالية باقية على حالها، لعدم اقتضاء الامارة غير العلمية لارتفاع التردد والاجمال من البين. فالتكليف الفعلي هو مؤدى الامارة فقط، وبعد انحصار الاحكام المنجزة بدائرة الطرق والامارات فلا مانع من جريان البراءة في سائر الأطراف المشتبهة.
(1) من وجوب العمل تعبدا كما عليه الشيخ (قده) أو تتميم الكشف كما
وبعبارة أخرى: لما كان مقتضى تنزيل الامارة غير العلمية منزلة العلم هو ترتيب أثر العلم - من التنجيز والتعذير - عليها، فتكون الامارة بمنزلة العلم في الآثار التي منها الانحلال، فكما أن العلم التفصيلي بوجود التكليف في طرف معين يوجب انحلال، فكما أن العلم التفصيلي بوجود التكليف في طرف معين يوجب انحلال العلم الاجمالي، فكذلك قيام الامارة على وجوده في أحد الأطراف بعينه يوجب انحلاله، غاية الامر أن الانحلال في العلم حقيقي، لتبدل الصورة الاجمالية بالصورة التفصيلية والشك البدوي، وفي الامارة حكمي بمعنى ارتفاع حكم العلم الاجمالي - وهو وجوب الاحتياط ومراعاة جانب التكليف في الأطراف - بقيام الامارة على التكليف في طرف معين وان كانت الصورة العلمية الاجمالية باقية على حالها، لعدم اقتضاء الامارة غير العلمية لارتفاع التردد والاجمال من البين. فالتكليف الفعلي هو مؤدى الامارة فقط، وبعد انحصار الاحكام المنجزة بدائرة الطرق والامارات فلا مانع من جريان البراءة في سائر الأطراف المشتبهة.
(1) من وجوب العمل تعبدا كما عليه الشيخ (قده) أو تتميم الكشف كما