و ربما يشكل (2) في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الامر بين الوجوب وغير الاستحباب (3) من جهة (4) أن العبادة لا بد فيها
____________________
إلا بالاستحقاق، ولكن ربما يثاب بدونه بل بالتفضل.
(1) هذا وقوله: (وأتى) عطفان تفسيريان ل (احتاط) وقوله: (بداعي) متعلق ب (أتى) يعني: أتى بداعي احتمال الامر أو ترك بداعي احتمال النهي، والآتيان يكون في الشبهة الوجوبية والترك في الشبهة التحريمية.
(2) هذا هو المقصود الأصلي من عقد التنبيه وسيأتي توضيح الاشكال.
(3) التقييد بغير الاستحباب لأجل إمكان الاحتياط فيما إذا دار أمر الفعل بين الوجوب والاستحباب، للعلم بكونه مأمورا به على كل تقدير وان لم يعلم سنخ أمره، بناء على كفاية ذلك في الاحتياط و عدم توقفه على إحراز نوعه من الوجوب أو الاستحباب، فإشكال الاحتياط في العبادات مختص بما إذا لم يعلم وجود الامر أصلا كما إذا دار أمره بين الوجوب وغير الاستحباب من الإباحة أو الكراهة.
(4) متعلق ب (يشكل) وبيان لوجه الاشكال، وقد قرره المصنف بنحو ما في رسائل شيخنا الأعظم، قال (قده): (وفي جريان ذلك في العبادات عند دوران الامر بين الوجوب وغير الاستحباب وجهان، أقواهما [1] العدم، لان العبادة لا بد فيها من نية التقرب.) إلى آخر ما في المتن، وتوضيحه يتوقف على بيان أمور ثلاثة:
(1) هذا وقوله: (وأتى) عطفان تفسيريان ل (احتاط) وقوله: (بداعي) متعلق ب (أتى) يعني: أتى بداعي احتمال الامر أو ترك بداعي احتمال النهي، والآتيان يكون في الشبهة الوجوبية والترك في الشبهة التحريمية.
(2) هذا هو المقصود الأصلي من عقد التنبيه وسيأتي توضيح الاشكال.
(3) التقييد بغير الاستحباب لأجل إمكان الاحتياط فيما إذا دار أمر الفعل بين الوجوب والاستحباب، للعلم بكونه مأمورا به على كل تقدير وان لم يعلم سنخ أمره، بناء على كفاية ذلك في الاحتياط و عدم توقفه على إحراز نوعه من الوجوب أو الاستحباب، فإشكال الاحتياط في العبادات مختص بما إذا لم يعلم وجود الامر أصلا كما إذا دار أمره بين الوجوب وغير الاستحباب من الإباحة أو الكراهة.
(4) متعلق ب (يشكل) وبيان لوجه الاشكال، وقد قرره المصنف بنحو ما في رسائل شيخنا الأعظم، قال (قده): (وفي جريان ذلك في العبادات عند دوران الامر بين الوجوب وغير الاستحباب وجهان، أقواهما [1] العدم، لان العبادة لا بد فيها من نية التقرب.) إلى آخر ما في المتن، وتوضيحه يتوقف على بيان أمور ثلاثة: