هذا (2) إذا لم يعلم ثبوت [بثبوت] التكاليف الواقعية في موارد الطرق المثبتة بمقدار (3) المعلوم بالاجمال،
____________________
في الانحلال بقولنا: (وأما على السببية فلان مقتضاها حينئذ وان كان. إلخ).
(1) يعني: فكيف يصير هذا الحادث المتأخر موجبا لانحلال العلم الاجمالي المتقدم عليه المغاير له.
(2) يعني: أن ما ذكرناه من الانحلال الحكمي انما يكون في صورة عدم العلم بإصابة الطرق للواقع، واحتمال كل من الإصابة والخطأ فيها، وإلا فمع العلم بإصابة مقدار من الامارات مساو للمعلوم بالاجمال يكون الانحلال حقيقيا بلا إشكال. وعليه فملاك هذا الجواب دعوى انحصار التكاليف المعلومة إجمالا في موارد الأصول المثبتة و مؤديات الامارات المعتبرة، وهذا يوجب زوال العلم الاجمالي بتلك التكاليف، فإذا علمنا إجمالا بوجود ألف حكم إلزامي مثلا في الشريعة المقدسة، وظفرنا على هذا المقدار في الامارات والأصول المثبتة كفى في الانحلال، والكاشف عنه أن إخراج ما يساوي مقدار المعلوم بالاجمال - الذي ظفرنا به في الطرق المعتبرة - عن المحتملات، يوجب زوال العلم الاجمالي حقيقة وصيرورة غيره مجرى للأصل النافي السليم عن المعارض.
وقد تحصل من كلمات المصنف في جواب المحدثين: أن العلم الاجمالي - الذي استدلوا به على وجوب الاحتياط في الشبهات - منحل إما حقيقة بناء على كون مؤديات الطرق بمقدار المعلوم بالاجمال أولا، و العلم بمطابقتها للواقع ثانيا. وإما حكما بناء على عدم العلم بإصابتها للواقع وان كانت بمقدار المعلوم بالاجمال.
(3) متعلق ب (ثبوت).
(1) يعني: فكيف يصير هذا الحادث المتأخر موجبا لانحلال العلم الاجمالي المتقدم عليه المغاير له.
(2) يعني: أن ما ذكرناه من الانحلال الحكمي انما يكون في صورة عدم العلم بإصابة الطرق للواقع، واحتمال كل من الإصابة والخطأ فيها، وإلا فمع العلم بإصابة مقدار من الامارات مساو للمعلوم بالاجمال يكون الانحلال حقيقيا بلا إشكال. وعليه فملاك هذا الجواب دعوى انحصار التكاليف المعلومة إجمالا في موارد الأصول المثبتة و مؤديات الامارات المعتبرة، وهذا يوجب زوال العلم الاجمالي بتلك التكاليف، فإذا علمنا إجمالا بوجود ألف حكم إلزامي مثلا في الشريعة المقدسة، وظفرنا على هذا المقدار في الامارات والأصول المثبتة كفى في الانحلال، والكاشف عنه أن إخراج ما يساوي مقدار المعلوم بالاجمال - الذي ظفرنا به في الطرق المعتبرة - عن المحتملات، يوجب زوال العلم الاجمالي حقيقة وصيرورة غيره مجرى للأصل النافي السليم عن المعارض.
وقد تحصل من كلمات المصنف في جواب المحدثين: أن العلم الاجمالي - الذي استدلوا به على وجوب الاحتياط في الشبهات - منحل إما حقيقة بناء على كون مؤديات الطرق بمقدار المعلوم بالاجمال أولا، و العلم بمطابقتها للواقع ثانيا. وإما حكما بناء على عدم العلم بإصابتها للواقع وان كانت بمقدار المعلوم بالاجمال.
(3) متعلق ب (ثبوت).