____________________
أن المراد بالنهي عن الشئ النهي عنه بعنوانه الخاص يعني بعنوانه الأولي لا بعنوان أنه مشتبه الحكم. وعليه فمعنى الحديث: أن كل شئ مشتبه الحكم مباح ظاهرا ما لم يصل إلى المكلف نهي عن ذلك الشئ بخصوصه، فشرب التتن المشتبه حكمه مطلق أي مباح لا مؤاخذة عليه ظاهرا ما لم يصل إلى المكلف نهي عنه بخصوصه وعنوانه مثل (لا تشرب التتن) فيتم الاستدلال به على البراءة، وحينئذ فإذا كان مفاد دليل الاحتياط - بناء على كونه مولويا لا إرشاديا - هو النهي عن ارتكاب المشتبه وقعت المعارضة بينه وبين هذا الحديث كالمعارضة بينه وبين حديث (كل شئ لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه) هذا.
وقد ناقش المصنف (قده) في هذا الاستظهار هنا وفي حاشية الرسائل، لا من جهة صدق ورود النهي بورود أدلة الاحتياط الناهية عن ارتكاب المشتبه حتى تكون أدلته مقدمة على هذا الحديث لا معارضة له، بل من جهة الاشكال في مبنى الاستدلال وهو كون ورود النهي بمعنى وصوله إلى المكلف المساوق لعلمه به، توضيح ذلك: أن الورود يصدق على الصدور المقابل للسكوت أيضا،
وقد ناقش المصنف (قده) في هذا الاستظهار هنا وفي حاشية الرسائل، لا من جهة صدق ورود النهي بورود أدلة الاحتياط الناهية عن ارتكاب المشتبه حتى تكون أدلته مقدمة على هذا الحديث لا معارضة له، بل من جهة الاشكال في مبنى الاستدلال وهو كون ورود النهي بمعنى وصوله إلى المكلف المساوق لعلمه به، توضيح ذلك: أن الورود يصدق على الصدور المقابل للسكوت أيضا،