وفيه أولا (2): أنه لا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف (3) و الاشكال، وإلا لصح (4) الاستدلال على البراءة بما قيل من كون تلك الأفعال (5) على الإباحة.
____________________
إما عدم نهوض دليل عليها، وإما ابتلائه بالمعارض، فلا يجوز الارتكاب حينئذ إذ لا مؤمن له عقلا ولا شرعا، وقد اتضحت هاتان المقدمتان في (لا يقال) وجوابه أكثر من هنا.
(1) تعليل لقوله: (ولم يثبت) وقد عرفته أيضا.
(2) أورد المصنف (قده) على هذا الدليل العقلي بوجوه ثلاثة أشار إلى أولها بقوله: (انه لا وجه للاستدلال) وهو راجع إلى منع المقدمة الأولى، وهي استقلال العقل بالحظر، وتوضيحه: أن ما ذكرتم من كون الأصل في مسألة الحظر والإباحة هو الحظر حتى يبنى عليه وجوب الاحتياط في مسألة البراءة والاحتياط غير مسلم لما عرفت من أنه أحد الأقوال الثلاثة فيها، فمسألة أصالة الحظر بنفسها محل الخلاف، ولا وجه لابتناء وجوب الاحتياط على ما هو بنفسه محل الكلام ومورد النقض والابرام، ولو صح ذلك لصح الاستدلال بالقول الثاني في مسألة الحظر والإباحة - وهو أصالة الإباحة - على البراءة في المقام، فان القائل بالبراءة في مشتبه الحكم استند - كما تقدم في بيان أدلته - إلى استقلال العقل بها، لقبح العقاب بلا بيان، وادعى أنها الأصل في الأشياء.
(3) وهو أن الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة.
(4) يعني: وان صح للخصم الاستدلال بما هو محل الخلاف لصح لنا أيضا الاستدلال. إلخ.
(5) أي: الافعال غير الضرورية مما لا يدرك العقل حسنها أو قبحها.
(1) تعليل لقوله: (ولم يثبت) وقد عرفته أيضا.
(2) أورد المصنف (قده) على هذا الدليل العقلي بوجوه ثلاثة أشار إلى أولها بقوله: (انه لا وجه للاستدلال) وهو راجع إلى منع المقدمة الأولى، وهي استقلال العقل بالحظر، وتوضيحه: أن ما ذكرتم من كون الأصل في مسألة الحظر والإباحة هو الحظر حتى يبنى عليه وجوب الاحتياط في مسألة البراءة والاحتياط غير مسلم لما عرفت من أنه أحد الأقوال الثلاثة فيها، فمسألة أصالة الحظر بنفسها محل الخلاف، ولا وجه لابتناء وجوب الاحتياط على ما هو بنفسه محل الكلام ومورد النقض والابرام، ولو صح ذلك لصح الاستدلال بالقول الثاني في مسألة الحظر والإباحة - وهو أصالة الإباحة - على البراءة في المقام، فان القائل بالبراءة في مشتبه الحكم استند - كما تقدم في بيان أدلته - إلى استقلال العقل بها، لقبح العقاب بلا بيان، وادعى أنها الأصل في الأشياء.
(3) وهو أن الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة.
(4) يعني: وان صح للخصم الاستدلال بما هو محل الخلاف لصح لنا أيضا الاستدلال. إلخ.
(5) أي: الافعال غير الضرورية مما لا يدرك العقل حسنها أو قبحها.