منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤٥٧
قاعدتي الحل والطهارة.
وأما المقام الثاني وهو الشبهة الموضوعية، فله صور أيضا نذكر أحكامها في طي مسائل:
الأولى: أن يكون الشك في حلية لحم لدورانه بين كونه من حيوان مأكول اللحم كالغنم وحيوان محرم اللحم كالأسد مع العلم بقبوله للتذكية ووقوعها بجميع شرائطها عليه، والظاهر جريان أصالة الحل فيه كسائر الشبهات الموضوعية من دون توقف على الفحص، و معه لا مجال لاستصحاب حرمة لحمه الثابتة له حال حياة الحيوان، لان قاعدة الحل تثبت كون الحيوان محلل الاكل، والمفروض وقوع التذكية عليه أيضا، لان مرجع الشك حينئذ إلى أن الحيوان المذكى حلال أو حرام، والأصل الجاري فيه أصالة الحل، فما عن الشهيد (قده) من أن الأصل في اللحوم مطلقا هو الحرمة لا يمكن المساعدة عليه في هذا الفرض.
وتوجيهه باستصحاب حرمة أكله الثابتة قبل زهوق روحه غير وجيه، لأنه ان أريد بها حرمته الناشئة من عدم التذكية فقد ارتفعت بالتذكية، وان أريد بها حرمته الأصلية، فلا علم بها سابقا حتى تستصحب، ولذا حكم بعدمها بقاعدة الحل كما أشرنا إليه آنفا.
وكذا تجري قاعدة الحل فيما إذا تردد اللحم بين كون من الحيوان المحلل كالغنم والمحرم كالقرد مع فرض الشك في قبوله للتذكية، فإنه من الشبهات الموضوعية التي تجري فيها أصالة الحل بدون الحاجة إلى الفحص.
الا أن يقال: ان أصالة عدم التذكية في غير صورة العلم بقابلية الحيوان للتذكية مع وقوعها خارجا محكمة، ومقتضاها الحرمة، وفي صورة العلم بقابلية الحيوان للتذكية وحصولها خارجا تجري قاعدة الحل، وعلى كل حال