____________________
الظن المانع والممنوع (1) الغرض من عقد هذا الفصل بيان ما إذا منع ظن عن العمل بظن مخصوص كما إذا قامت الشهرة على عدم حجية الظن الحاصل من الأولوية، فإنه بناء على تقرير مقدمات الانسداد على نحو الحكومة لا ريب في تساويهما - أي المانع والممنوع - في نظر العقل من حيث الحجية والاعتبار، إذ المفروض إفادة كليهما للظن، ومن المعلوم حينئذ استحالة العمل بكليهما معا، فهل يقدم الظن المانع، أو الظن الممنوع، أو يقدم ماله مرجح منهما، أو يتساقطان؟ وجوه، ذهب إلى الأول جمع من المحققين ومنهم المصنف (قده) وتوضيح ما أفاده في وجهه بقوله: (لا استقلال للعقل):
أن حكم العقل بحجية الظن معلق على إحراز عدم الردع عنه، فاحتماله مانع عن حكمه بها، ومع احتمال المنع عن الأولوية الظنية مثلا - فضلا عن قيام الظن على عدم اعتبارها - لا يستقل العقل بحجية الظن الحاصل منها، لما تقدم في الفصل السابق من عدم استقلال العقل بحجية الظن مع احتمال المنع عنه شرعا، فلا بد من الاقتصار على ظن لا يحتمل المنع عنه أصلا وهو الظن المانع كالشهرة في المثال المتقدم، فان وفى بالأحكام، وإلا ضم إليه ظن احتمل المنع عنه - لا ما ظن بعدم اعتباره - ويكون الظن الذي يحتمل المنع عنه حجة شرعا، ولا يعتنى باحتمال
أن حكم العقل بحجية الظن معلق على إحراز عدم الردع عنه، فاحتماله مانع عن حكمه بها، ومع احتمال المنع عن الأولوية الظنية مثلا - فضلا عن قيام الظن على عدم اعتبارها - لا يستقل العقل بحجية الظن الحاصل منها، لما تقدم في الفصل السابق من عدم استقلال العقل بحجية الظن مع احتمال المنع عنه شرعا، فلا بد من الاقتصار على ظن لا يحتمل المنع عنه أصلا وهو الظن المانع كالشهرة في المثال المتقدم، فان وفى بالأحكام، وإلا ضم إليه ظن احتمل المنع عنه - لا ما ظن بعدم اعتباره - ويكون الظن الذي يحتمل المنع عنه حجة شرعا، ولا يعتنى باحتمال