منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٢٣٤
بحديث الرفع لنفي وجوبه.
ومما ذكرنا يظهر: أنه لا حاجة إلى التمسك بالاجماع لخروج حكم تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس عن حديث الرفع كما نسب إلى المحقق النائيني (قده) لما عرفت من أن خروج ذلك ونظائره عنه موضوعي لا حكمي حتى نحتاج في خروجها عنه إلى التشبث بالاجماع.
المبحث الثامن: أن البراءة العقلية لما كان ملاكها نفي العقاب اختصت بالتكاليف الالزامية، لاختصاص العقاب بها، فلا تجري في غير الالزاميات.
وأما البراءة الشرعية، فان كان الحكم المشكوك غير الإلزامي من التكاليف الاستقلالية كاستحباب صوم يوم خاص أو صلوات مخصوصة في أوقات معينة كالصلوات الواردة بطرق ضعيفة في ليالي الشهور الثلاثة المعظمة بكيفيات خاصة فلا تجري فيه، إذ الغرض من رفع الحكم في مرحلة الظاهر عدم وجوب الاحتياط، وهذا غير حاصل في التكاليف الاستقلالية، إذ لا شك في استحباب الاحتياط عند الشك في استحباب شئ، وهذا كاشف عن عدم ارتفاع التكليف المحتمل في مرحلة الظاهر، فلا يشمله حديث الرفع. وهذا بخلاف التكاليف الضمنية، فالامر بالاحتياط عند الشك فيها وان كان ثابتا بلا كلام، الا أن اشتراط العمل المشتمل عليه به مجهول، فتجري البراءة في شرطيته، إذ لو كان شرطا لما جاز الاتيان بالمركب فاقدا له بداعي الامر.
استطراد: قد اشتمل حديث الرفع على الحسد والطيرة والوسوسة في التفكر في الخلق، وقد احتمل أن يكون المرفوع المؤاخذة على هذه الأمور.
لكنه ضعيف، لان الرفع تشريعي، والمؤاخذة أمر تكويني، و استحقاقها حكم