____________________
الأصول العملية (1) الأصل العملي في مصطلح الأصولي - وهو الجاري في الشبهات الحكمية مطلقا يعني: سواء كانت وجوبية أم تحريمية، وسواء نشأت الشبهة من فقد النص أم إجماله أم تعارض النصين، أو الجاري في خصوص ما لم يكن الشك ناشئا من تعارض الدليلين - عبارة عن حكم مجعول للشك بحيث لو حظ الشك موضوعا له، ويقابله الدليل، فإنه حكم مجعول للواقع في مورد الشك، فلم يؤخذ عدم العلم - في موارد الأدلة - موضوعا للحكم الواقعي، وانما هو ظرف لجعل الحجية للامارات غير العلمية من جهة أنه لا معنى للتعبد بالواقع حال العلم به.
وان شئت فقل: المجعول في الأصول العملية حكم على الشك، وفي الأدلة حكم على الواقع حال سترته مع جعل الامارة دليلا عليه.
وان شئت فقل: المجعول في الأصول العملية حكم على الشك، وفي الأدلة حكم على الواقع حال سترته مع جعل الامارة دليلا عليه.