وقد استدل على ذلك بالأدلة الأربعة:
أما الكتاب فبآيات (4)
____________________
(1) من الأصول الاخر كالاستصحاب.
(2) تعليل لقوله: (لا مجال) ووجهه واضح، إذ الحجة على الواقع موجودة وان كانت مرددة بين شيئين.
(3) أي: في مسألة تعارض النصين.
الاستدلال بالكتاب على البراءة (4) منها: قوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها) بإرادة الحكم الواقعي من الموصول والاعلام من الايتاء، قال في الفصول: (فان الاتيان لا يصدق في ما لا ينصب أمارة عليه) يعني: لا تكليف قبل البيان.
لكن لا ظهور للآية في ذلك أصلا، إذ يحتمل فيها أيضا إرادة المال من الموصول وإرادة الدفع أو الانفاق من نسبة التكليف إليه، و المعنى: (أنه سبحانه لا يكلف نفسا إنفاق مال إلا ما أعطاها من المال) وهذا هو ظاهر الآية بملاحظة صدرها وذيلها: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا) فتدل - بمقتضى سياق
(2) تعليل لقوله: (لا مجال) ووجهه واضح، إذ الحجة على الواقع موجودة وان كانت مرددة بين شيئين.
(3) أي: في مسألة تعارض النصين.
الاستدلال بالكتاب على البراءة (4) منها: قوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها) بإرادة الحكم الواقعي من الموصول والاعلام من الايتاء، قال في الفصول: (فان الاتيان لا يصدق في ما لا ينصب أمارة عليه) يعني: لا تكليف قبل البيان.
لكن لا ظهور للآية في ذلك أصلا، إذ يحتمل فيها أيضا إرادة المال من الموصول وإرادة الدفع أو الانفاق من نسبة التكليف إليه، و المعنى: (أنه سبحانه لا يكلف نفسا إنفاق مال إلا ما أعطاها من المال) وهذا هو ظاهر الآية بملاحظة صدرها وذيلها: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا) فتدل - بمقتضى سياق