____________________
(1) أي: بلزوم الاحتياط، وتوضيح ما أفاده في الجواب: أن منجزية العلم الاجمالي وان كانت مما يستقل بها العقل، لكنها منوطة ببقاء العلم الاجمالي على حاله - أي دائرا بين الأطراف بنحو القضية المنفصلة الحقيقية - وعدم انحلاله إلى علم تفصيلي وشك بدوي، فلو انحل في مورد سقط حكم العقل بلزوم الاحتياط في سائر الأطراف، لسلامة الأصل النافي للتكليف الجاري فيها عن المعارض. والمفروض في المقام انحلال العلم الاجمالي - بوجود المحرمات والواجبات في الوقائع المشتبهة - بعلم إجمالي آخر متعلق بالطرق والأصول المثبتة لمقدار من تكاليف مساو للمعلوم بالاجمال أو أزيد منه، فينحل العلم الاجمالي الكبير - المتعلق بجميع الاحكام الالزامية الواقعية - بهذا العلم الاجمالي الصغير المتعلق بالامارات والأصول المثبتة للمقدار المذكور من التكاليف، وبعد الظفر بهذا المقدار الذي أدت إليه الامارات والأصول لا يبقى علم بتكاليف واقعية أخرى غيرها حتى يجب رعاية الاحتياط فيها، فما عداها مشكوك بالشك البدوي الذي يكون دعوى الاحتياط فيه عين المتنازع فيه.
ثم إن شيخنا الأعظم أجاب عن الدليل العقلي بوجهين، وما في المتن موافق للوجه الثاني، قال (قده): (وثانيا: سلمنا التكليف الفعلي بالمحرمات الواقعية، الا أن المقرر في الشبهة المحصورة كما سيجئ إن شاء الله تعالى: أنه إذا ثبت في الشبهات المحصورة وجوب الاجتناب عن جملة منها لدليل آخر غير التكليف المتعلق بالمعلوم الاجمالي اقتصر في الاجتناب على ذلك القدر، لاحتمال كون المعلوم الاجمالي هو هذا المقدار المعلوم حرمته تفصيلا، فأصالة الحل في البعض الاخر غير معارضة بالمثل. إلخ).
(2) أي: أن لزوم الاحتياط في الأطراف مشروط بما إذا لم ينحل العلم
ثم إن شيخنا الأعظم أجاب عن الدليل العقلي بوجهين، وما في المتن موافق للوجه الثاني، قال (قده): (وثانيا: سلمنا التكليف الفعلي بالمحرمات الواقعية، الا أن المقرر في الشبهة المحصورة كما سيجئ إن شاء الله تعالى: أنه إذا ثبت في الشبهات المحصورة وجوب الاجتناب عن جملة منها لدليل آخر غير التكليف المتعلق بالمعلوم الاجمالي اقتصر في الاجتناب على ذلك القدر، لاحتمال كون المعلوم الاجمالي هو هذا المقدار المعلوم حرمته تفصيلا، فأصالة الحل في البعض الاخر غير معارضة بالمثل. إلخ).
(2) أي: أن لزوم الاحتياط في الأطراف مشروط بما إذا لم ينحل العلم