منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٥٢٢
إلى جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من بلغه من الله فضيلة، فأخذ بها وعمل بما فيها إيمانا بالله و رجاء ثوابه، أعطاه الله تعالى ذلك وان لم يكن كذلك، فصار هذا المعنى مجمعا عليه عند الفريقين) هذه مجموع روايات الباب، و دعوى تواترها المعنوي كما ترى لو سلم أن الصادر منهم عليهم السلام بالغ إلى هذا العدد، ولكن دعوى اتحاد روايتي الاقبال وعدة الداعي مع ما رواه هشام قريبة جدا. والجامع لشرائط الحجية هو خصوص الأولين.
وكيف كان، فقد اختلفت الأنظار فيما يستفاد من هذه الأخبار، فقيل: ان ظاهرها الاخبار عن ترتب الثواب الموعود على العمل من دون نظر إلى حكمه، وهذا الاستظهار قريب جدا، لان (كان له) و (كان أجر ذلك له) في صحيحة هشام وحسنته المتقدمتين كالصريح في ترتب الاجر الموعود على العمل الذي بلغ عليه الثواب، فحاصل المعنى المستفاد منهما: هو إعطاء الاجر الخاص الذي بلغه على عمل بعد إتيان العبد به، فهما ناظرتان إلى ما يترتب على العمل بعد وقوعه من الثواب من دون تعرض لحكمه، لا لبيان إلغاء شرائط حجية خبر الواحد في المستحبات كما هو المراد بقاعدة التسامح في أدلة السنن.
وتوهم دلالة إطلاق الموضوع وهو البلوغ على عدم اعتبار شرائط حجية خبر الواحد في المستحبات فاسد، إذ الاطلاق انما سيق لبيان تفضله سبحانه وتعالى على العباد بإعطاء الثواب وعدم دورانه مدار إصابة قول المبلغ للواقع، لا لبيان استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب حتى يقال: ان موضوع