____________________
دوران الامر بين المحذورين (1) عقد المصنف (قده) هذا الفصل لبيان حكم دوران الامر بين المحذورين يعني الوجوب والحرمة، وقد عقد له شيخنا الأعظم مسائل أربع بملاحظة منشأ الدوران، ضرورة أن دوران حكم الواقعة بين الوجوب والحرمة يكون تارة لعدم الدليل على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أصل الالزام الدائر بينهما كما في اختلاف الأمة على قولين مع العلم بعدم الثالث. وأخرى لاجمال النص، وهو إما من جهة هيئته كالأمر المردد بين الايجاب والتهديد الدال على كون المتعلق منهيا عنه، وإما من جهة المادة كما لو أمر بالتحرز عن أمر مردد بين فعل الشئ وتركه. وثالثة لتعارض النصين اللذين أحدهما يأمر به والاخر ينهى عنه، وهذه المسائل الثلاث للشبهة الحكمية. و رابعة للشبهة الموضوعية كما إذا وجب إكرام العدول وحرم إكرام الفساق واشتبه حال زيد من حيث الفسق والعدالة دخل في إجمال النص - ولم يكن هناك أصل موضوعي يدرجه تحت أحد