منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤٥٣
محرز وجدانا ووقوع التذكية كلا أو بعضا عليه مشكوك، فيستصحب عدمه، فيتم الموضوع وهو عدم المذكى بضم الأصل إلى الوجدان، و يترتب عليه حكمه وهو الحرمة، فيصح أن يقال: ان هذا الحيوان لم يقع عليه التذكية إلى أن زهق روحه، فيثبت بالاستصحاب عدم وقوع التذكية عليه من دون أن يكون مثبتا.
وان كانت التذكية بسيطة أو مقيدة، فلا مانع من جريان أصالة عدمها، للعلم بعدم التذكية حينئذ حال حياة الحيوان، فيجري استصحابه.
المسألة الثالثة: أن تكون الشبهة الحكمية من جهة الشك في حلية الحيوان مع العلم بقبوله للتذكية، ويكون منشأ الشك فيها عدم الدليل على حليته أو حرمته، أو تعارضه أو إجماله، والمرجع في جميع ذلك هو استصحاب الحرمة الثابتة للحيوان حال حياته، إذ لا مانع من جريانه بعد وقوع التذكية عليه، وعدم القدح في اختلاف منشأ الحرمة في حياته وبعد تذكيته كما تقدم في المسألة الثانية.
وان شئت فقل: ان الشك في ثبوت حلية الحيوان مع العلم بقبوله للتذكية ووقوعها عليه من الشك في رافعية الموجود، لاحتمال كون التذكية الواقعة عليه رافعة لحرمته الثابتة حال حياته، فتستصحب تلك الحرمة، ومع هذا الاستصحاب الحكمي لا تصل النوبة إلى قاعدة الحل، لحكومته عليها.
وربما قيل بعدم جريان هذا الاستصحاب الحكمي، وحاصل ما يقال في وجهه أمران:
أحدهما: عدم تسليم حرمة أكل الحيوان الحي حتى يصح استصحابها.
ثانيهما: أن حرمة أكله حيا على تقدير تسليمها كانت ثابتة للحيوان المتقوم