____________________
إليه، وان كان بعده لم يمنع عنه، فيتعين رعاية الاحتياط في سائر الأطراف.
والحاصل: أن العلم الاجمالي بوجود التكاليف في الشريعة المقدسة لما كان سابقا على العلم بمؤديات الطرق وموارد الأصول لم ينحل به، بل تجب رعاية الاحتياط فيها. [1] (1) يعني: أن العلم بالأحكام التي هي مؤديات الطرق وموارد الأصول وان كان موجبا لانحلال العلم الاجمالي بالأحكام، ولكن هذا الانحلال ليس مطلقا، بل هو مشروط بما إذا لم يكن العلم بالتكاليف التي تضمنتها الطرق والأصول مسبوقا بالعلم الاجمالي بالتكاليف.
والمفروض سبق العلم الاجمالي بها على العلم بما في الامارات، فلا ينحل به.
(2) أي: بالتكاليف التي هي مؤديات أمارات وأصول معتبرة.
والحاصل: أن العلم الاجمالي بوجود التكاليف في الشريعة المقدسة لما كان سابقا على العلم بمؤديات الطرق وموارد الأصول لم ينحل به، بل تجب رعاية الاحتياط فيها. [1] (1) يعني: أن العلم بالأحكام التي هي مؤديات الطرق وموارد الأصول وان كان موجبا لانحلال العلم الاجمالي بالأحكام، ولكن هذا الانحلال ليس مطلقا، بل هو مشروط بما إذا لم يكن العلم بالتكاليف التي تضمنتها الطرق والأصول مسبوقا بالعلم الاجمالي بالتكاليف.
والمفروض سبق العلم الاجمالي بها على العلم بما في الامارات، فلا ينحل به.
(2) أي: بالتكاليف التي هي مؤديات أمارات وأصول معتبرة.