قلت (5): قضية الاعتبار على اختلاف ألسنة
____________________
(1) عدل لقوله: (إذا كان) وضميرا (حجيته، اعتباره) راجعان إلى الطريق.
(2) خبر (أن قضيته) يعني: بناء على أن مقتضى حجية الامارة هو ترتيب الآثار العقلية المترتبة على القطع - من التنجيز والتعذير و استحقاق الثواب على الانقياد والعقاب على التجري - على الطريق غير العلمي لا يكون مفاد دليل الاعتبار جعل الحكم الظاهري على طبق المؤدى حتى يوجب الانحلال، لعدم إمكان وجود حكمين فعليين لموضوع واحد، أحدهما بمقتضى العلم الاجمالي والاخر بقيام الطريق.
(3) الضمير راجع إلى الموصول في (ما للطريق) المراد به الآثار العقلية الثابتة للقطع المذكورة آنفا.
(4) جواب (وأما بناء) ووجه عدم الانحلال ما عرفت من عدم حصول العلم - بناء على الطريقية - بأن مؤديات الطرق هي الاحكام الواقعية، لاحتمال عدم اصابتها للواقع، فالتكليف حينئذ محتمل لا معلوم، والتكليف المحتمل غير موجب للانحلال.
(5) هذا جواب الاشكال، ومحصله: تسليم عدم تحقق الانحلال الحقيقي وادعاء الانحلال الحكمي، وسيتضح الفرق بينهما، توضيحه: أن مقتضى أدلة اعتبار الامارات وان كان هو الطريقية بمعنى ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا وهو العلم - من التنجيز والتعذير - عليها، دون الموضوعية أعني ثبوت التكليف الفعلي،
(2) خبر (أن قضيته) يعني: بناء على أن مقتضى حجية الامارة هو ترتيب الآثار العقلية المترتبة على القطع - من التنجيز والتعذير و استحقاق الثواب على الانقياد والعقاب على التجري - على الطريق غير العلمي لا يكون مفاد دليل الاعتبار جعل الحكم الظاهري على طبق المؤدى حتى يوجب الانحلال، لعدم إمكان وجود حكمين فعليين لموضوع واحد، أحدهما بمقتضى العلم الاجمالي والاخر بقيام الطريق.
(3) الضمير راجع إلى الموصول في (ما للطريق) المراد به الآثار العقلية الثابتة للقطع المذكورة آنفا.
(4) جواب (وأما بناء) ووجه عدم الانحلال ما عرفت من عدم حصول العلم - بناء على الطريقية - بأن مؤديات الطرق هي الاحكام الواقعية، لاحتمال عدم اصابتها للواقع، فالتكليف حينئذ محتمل لا معلوم، والتكليف المحتمل غير موجب للانحلال.
(5) هذا جواب الاشكال، ومحصله: تسليم عدم تحقق الانحلال الحقيقي وادعاء الانحلال الحكمي، وسيتضح الفرق بينهما، توضيحه: أن مقتضى أدلة اعتبار الامارات وان كان هو الطريقية بمعنى ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا وهو العلم - من التنجيز والتعذير - عليها، دون الموضوعية أعني ثبوت التكليف الفعلي،