منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٤٤٩
نعم يتصور الشبهة الحكمية من غير ناحية القابلية، كما إذا شك في اعتبار الايمان أو طهارة المولد أو الذكورة في المتصدي للتذكية.
فان كان لأدلة التذكية إطلاق لفظي كما هو الأظهر بدعوى كون التذكية من الأمور العرفية المتعارفة بين الناس قديما وحديثا وأن الشارع لم يتصرف في مفهومها بل زاد فيه قيودا، فلا إشكال في الرجوع إليه ورفع الشك به، وإلا فالمرجع هو الاطلاق المقامي، لأنه مع تصدي الشارع لبيان موضوع حكمه بماله من الاجزاء والشروط يكون سكوته بعد ذلك وعدم بيان غيرها كاشفا عن عدم دخل أمر آخر في موضوع حكمه، ومع هذا الاطلاق لا تصل النوبة إلى أصالة عدم التذكية. ومع عدم تسليم شئ من هذين الاطلاقين اللفظي و المقامي يكون المرجع في كل من الشبهة الحكمية والموضوعية الأصول العملية، فيقع الكلام في مقامين: الأول في الشبهة الحكمية، و الثاني في الشبهة الموضوعية.
أما المقام الأول، فتفصيل الكلام فيه: أن الشبهة الحكمية تارة تكون من جهة القابلية بمعنى المصلحة المقتضية لتشريع الحلية والطهارة أو الطهارة فقط للحيوان بالتذكية، أو بمعنى الخصوصية القائمة بالحيوان بعد فرض تصور الشبهة الحكمية من ناحية القابلية والغض عما ذكرناه من قابلية كل حيوان للتذكية عدا ما خرج. وأخرى تكون للشك في حلية لحم الحيوان، لعدم الدليل على حليته أو إجماله أو تعارضه، أو لاحتمال دخل شئ في تحقق تذكيته كإيمان الذابح و نحوه، أو منع شئ عنها كالجلل بعد إحراز قابلية الحيوان لها.
وثالثة تكون للشك في تركب التذكية وبساطتها بعد إحراز القابلية أيضا، فهنا مسائل:
الأولى: أن تكون الشبهة من ناحية القابلية بمعنى المصلحة المقتضية لتشريع