____________________
معلولات الاحكام، فلا يكشف حسنه وكذا ترتب الثواب عليه عن تعلق الامر المولوي به، كما لا يكشف حسن الإطاعة الحقيقية وترتب الثواب عليها في قوله تعالى: (ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار) عن تعلق الامر المولوي بها، بل هي غير قابلة لذلك كما ثبت في محله، ومن هنا حمل الامر بها في قوله تعالى:
(أطيعوا الله) على الارشاد إلى حكم العقل بحسنها.
وبالجملة: فحال الاحتياط حال الإطاعة الحقيقية في حسنها وترتب الثواب عليها، وعدم كشفهما عن تعلق الامر المولوي بها، وأنه لو تعلق أمر بها كان للارشاد.
(1) يعني: فان الاحتياط من أنحاء الإطاعة ومراتبها كما عرفت غير مرة من أن مراتب الإطاعة أربع إحداها الإطاعة الاحتياطية.
(2) هذا هو الجواب الثالث عن إشكال الاحتياط في العبادات، أفاده شيخنا الأعظم بقوله: (ان المراد من الاحتياط والاتقاء في هذه الأوامر هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نية القربة، فمعنى الاحتياط في الصلاة الاتيان بجميع ما يعتبر فيها عدا قصد القربة، فأوامر الاحتياط تتعلق بهذا الفعل وحينئذ فيقصد المكلف فيه التقرب بإطاعة هذا الامر).
ولتوضيح كلامه وإيراد المصنف عليه ينبغي بيان النزاع في كيفية دخل قصد القربة في العبادة وحل إشكال الدور، فنقول: قد نسب إلى شيخنا الأعظم أن قصد القربة كسائر الشرائط المعتبرة في المأمور به، غاية الامر أن الشارع يتوسل لبيان اعتباره بأمر آخر غير الامر المتعلق بذات العبادة كالصلاة التي
(أطيعوا الله) على الارشاد إلى حكم العقل بحسنها.
وبالجملة: فحال الاحتياط حال الإطاعة الحقيقية في حسنها وترتب الثواب عليها، وعدم كشفهما عن تعلق الامر المولوي بها، وأنه لو تعلق أمر بها كان للارشاد.
(1) يعني: فان الاحتياط من أنحاء الإطاعة ومراتبها كما عرفت غير مرة من أن مراتب الإطاعة أربع إحداها الإطاعة الاحتياطية.
(2) هذا هو الجواب الثالث عن إشكال الاحتياط في العبادات، أفاده شيخنا الأعظم بقوله: (ان المراد من الاحتياط والاتقاء في هذه الأوامر هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نية القربة، فمعنى الاحتياط في الصلاة الاتيان بجميع ما يعتبر فيها عدا قصد القربة، فأوامر الاحتياط تتعلق بهذا الفعل وحينئذ فيقصد المكلف فيه التقرب بإطاعة هذا الامر).
ولتوضيح كلامه وإيراد المصنف عليه ينبغي بيان النزاع في كيفية دخل قصد القربة في العبادة وحل إشكال الدور، فنقول: قد نسب إلى شيخنا الأعظم أن قصد القربة كسائر الشرائط المعتبرة في المأمور به، غاية الامر أن الشارع يتوسل لبيان اعتباره بأمر آخر غير الامر المتعلق بذات العبادة كالصلاة التي