____________________
(1) استدراك على عدم حجية الظن في غير إثبات الاحكام الكلية من الموضوعات الخارجية كالاتيان والانطباق، و (في الاحكام) متعلق ب (الانسداد) و (في بعض) متعلق ب (يجري) وغرضه: إثبات حجية الظن في بعض الموضوعات بدليل يحتوي على مقدمات تشبه مقدمات الانسداد الجارية في الاحكام بعد وضوح عدم وفاء دليل الانسداد المعروف بحجية الظن في الموضوعات، وذلك يتحقق في موضوع ثبت له أحكام شرعية كالضرر الذي أنيط به بعض الأحكام كجواز التيمم والافطار، فيقال: ان باب العلم والعلمي إلى الضرر منسد غالبا، ولا يجوز مخالفته لاهتمام الشارع به، وترجيح المرجوح على الراجح قبيح، والاحتياط فيه غير واجب شرعا أو غير ممكن عقلا، وعليه فإذا دار حكم الوضوء مثلا بين الوجوب ان لم يكن ضرريا والحرمة ان كان ضرريا ولم يثبت بعلم ولا علمي كونه ضرريا، فلا محيص حينئذ عن اعتبار الظن في تشخيص الضرر،