____________________
(1) متعلق ب (العلم) وضمير (عنه) راجع إلى (شئ) وضمير (بحكمه) إلى العلم، والمراد بما بحكم العلم هو الامارة غير العلمية.
(2) وصلية، يعني: أن الاستدلال بهذا الحديث للبراءة يتوقف على أن يكون ورود النهي بمعنى وصوله إلى المكلف بالعلم به أو ما هو بحكمه كالامارة المعتبرة ليكون معنى الحديث: أن ما لا يعلم المكلف حرمته فهو حلال سواء لم يصدر فيه نهي أصلا أم صدر ولم يصل إلى هذا المكلف، وعلى أن لا يصدق الورود على مجرد صدوره وان لم يعلم به المكلف كما هو مبنى استظهار شيخنا الأعظم (قده) و حيث إنه يصدق الورود على مجرد الصدور أيضا فلا يتم الاستدلال به على البراءة، وقد تقدم توضيحه مع تعليله.
(3) يعني: مع أن عدم صدق الورود على الصدور ممنوع، وهذا هو الوجه في مناقشة المصنف في استظهار الشيخ الأعظم (قده) من الحديث والاستدلال به على البراءة، وقد تقدم توضيح المناقشة بقولنا: (توضيح ذلك: أن الورود يصدق. إلخ) ومحصل ما أريد من هذه العبارة: أن الورود يصدق على الصدور، ومع صدق الورود عليه لا تجري البراءة، لتحقق غاية الاطلاق وهو صدور النهي عنه، فيكون هذا الحديث مساوقا لحديث السكوت كما تقدم.
(4) أي: لوضوح صدق الورود على صدور النهي عن الشارع.
(5) وجه الخصوصية: أنه مع وصول النهي إلى بعض الأمة يصدق الورود من الشارع قطعا وان سلمنا عدم صدقه مع صدوره واقعا و عدم اطلاع أحد عليه، ومع تحقق الغاية لا يصح الاستدلال.
(2) وصلية، يعني: أن الاستدلال بهذا الحديث للبراءة يتوقف على أن يكون ورود النهي بمعنى وصوله إلى المكلف بالعلم به أو ما هو بحكمه كالامارة المعتبرة ليكون معنى الحديث: أن ما لا يعلم المكلف حرمته فهو حلال سواء لم يصدر فيه نهي أصلا أم صدر ولم يصل إلى هذا المكلف، وعلى أن لا يصدق الورود على مجرد صدوره وان لم يعلم به المكلف كما هو مبنى استظهار شيخنا الأعظم (قده) و حيث إنه يصدق الورود على مجرد الصدور أيضا فلا يتم الاستدلال به على البراءة، وقد تقدم توضيحه مع تعليله.
(3) يعني: مع أن عدم صدق الورود على الصدور ممنوع، وهذا هو الوجه في مناقشة المصنف في استظهار الشيخ الأعظم (قده) من الحديث والاستدلال به على البراءة، وقد تقدم توضيح المناقشة بقولنا: (توضيح ذلك: أن الورود يصدق. إلخ) ومحصل ما أريد من هذه العبارة: أن الورود يصدق على الصدور، ومع صدق الورود عليه لا تجري البراءة، لتحقق غاية الاطلاق وهو صدور النهي عنه، فيكون هذا الحديث مساوقا لحديث السكوت كما تقدم.
(4) أي: لوضوح صدق الورود على صدور النهي عن الشارع.
(5) وجه الخصوصية: أنه مع وصول النهي إلى بعض الأمة يصدق الورود من الشارع قطعا وان سلمنا عدم صدقه مع صدوره واقعا و عدم اطلاع أحد عليه، ومع تحقق الغاية لا يصح الاستدلال.