منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٥٣١
على المورد بناء على استحبابه مشروط بعدم كون تلك الآثار آثارا للمستحب بعنوانه الأولي، إذ لو كانت كذلك لم تترتب عليه إذا كان استحبابه بعنوانه الثانوي كبلوغ الثواب، الا إذا كان البلوغ واسطة ثبوتية لا عروضية، فإذا فرض كون غسل الجمعة بعنوانه رافعا للحدث، وثبت استحبابه بأخبار (من بلغ) بعنوان عرضي وهو البلوغ لم يترتب عليه ارتفاع الحدث كما لا يخفى.
ثم إن هنا أمورا ينبغي التنبيه على جملة منها:
الأول: أنه هل يلحق بالخبر الضعيف فتوى الفقيه برجحان فعل أم لا؟ فيه وجهان، بل قولان، من صدق بلوغ الثواب بفتواه، لدلالة الرجحان التزاما على الثواب. ومن أن البلوغ في عصر صدور الروايات لما كان بالنقل عن المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، فهو منصرف إلى خصوص الاخبار عن حس، فالاخبار الحدسي الذي منه الفتوى خارج عن منصرف الأدلة.
الحق أن يقال: ان المستفاد من أخبار (من بلغ) ان كان هو الاخبار عن إعطاء الثواب كان البلوغ عاما لكل من الحسي والحدسي، لان مناط البلوغ حينئذ هو الاحتمال المقوم للانقياد، ولا يعتد بالانصراف المزبور. وان كان المستفاد منها حجية الخبر الضعيف اختص بالرواية، ولا يشمل الفتوى التي هي خبر حدسي. وقد عرفت أن أظهر الاحتمالات هو الارشاد إلى ترتب الثواب الموعد، فيشمل البلوغ كلا من الخبر الحسي والحدسي، لايجاد كل منهما الاحتمال المقوم للانقياد.
نعم لو فرض كشف الفتوى عن الرواية صدق عليها البلوغ، فعلى القول بدلالة أخبار (من بلغ) على حجية الخبر الضعيف في المستحبات أو استحباب